فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٣٩٩ - في العفو عن القتل
« عفوت عنكم عن صدقة الخيل » أي تركتها. واصل العفو محو الأثر.
وهذا العفو كما ذكرناه على ضربين : أحدهما عفو عن دم القاتل وعن الدية جميعا ، والاخر عفو عن الدم والرضا بالدية. وهو المراد بالآية.
والمراد بقوله « من أخيه » أي من القاتل عفا ولي المقتول عن دمه الذي له من جهة أخيه المقتول. والمراد بقوله « شئ » الدم. فالهاء في قوله « من أخيه » يعود إلى أخي المقتول في قول الحسن ، وقال الآخرون تعود إلى أخ القاتل.
فان قيل : كيف يجوز أن يعود على أخي القاتل وهو في تلك الحال فاسق.
قيل عن ذلك ثلاثة أجوبة : أحدها انه أراد اخوة النسب لا في الدين كما قال « والى عاد أخاهم هودا » [١]. الثاني أن القاتل قد يتوب ويدخل في الجملة غير التائب على وجه التغليب. الثالث تعريفه بذلك على أنه كان أخاه قبل أن قتله كما قال « إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » [٢] يعني الذين كانوا أزواجهن.
(فصل)
قوله تعالى « فاتباع بالمعروف » يعني العافي ، وعلى المعفو عنه « أداء إليه باحسان » ، وبه قال ابن عباس والحسن ، وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام [٣]. وقال قوم هما عن المعفو عنه.
ودية القصاص في قود النفس ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائة من مسان الإبل ، أو مائتان من البقر ، أو ألف شاة ، أو ماشا كله. فهذه الستة أصل
[١] سورة الأعراف : ٦٥.
[٢] سورة البقرة : ٢٣٢.
[٣] تهذيب الأحكام ١٠ / ١٧٨.