فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٥٤ - أشياء تتعلق بالمبايعة ونحوها
وقال أبو جعفر عليهالسلام : إذا حدثتم بشئ فسلوني من كتاب الله. ثم قال في حديثه : ان الله نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال. فقالوا : يا بن رسول الله أين هذا من كتاب الله! فقال : ان الله يقول في كتابه « لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس » [١] وقال « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما » [٢] وقال « لا تسئلوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم » [٣]. ثم قال : لا تمانعوا قرض الخمير والجبن ، فان منعه يورث الفقر.
وقال علي عليهالسلام : من باع الطعام نزعت منه الرحمة [٤].
وقال أبو الحسن عليهالسلام : من اشترى الحنطة زاد ماله ، ومن اشترى الدقيق ذهب نصف ماله ، ومن اشترى الخبز ذهب ماله. وذلك لمن يقدر ولا يفعل [٥].
(فصل)
وقوله تعالى « وأوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين * وزنوا بالقسطاس المستقيم » [٦] المعين أعطوا الواجب وافيا غير ناقص ، ويدخل الوفاء في الكيل والذرع والعدد. والمخسر : المعرض للخسران في رأس المال ، يقال أخسر يخسر : إذا جعله يخسر في ماله ، وهو نقيض أربحه. والقسطاس الميزان. نهاهم
[١] سورة النساء : ١١٣.
[٢] سورة النساء : ٤.
[٣] سورة المائدة : ١٠٤. والحديث في تهذيب الأحكام ٧ / ٢٣١ ، وليس فيه الذيل المذكور هنا.
[٤] وسائل الشيعة ١٢ / ٩٩.
[٥] الكافي ٥ / ١٦٦ بهذا المعنى عن الصادق عليهالسلام وليس بلفظه.
[٦] سورة الشعراء : ١٨١ ـ ١٨٢.