فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٣٤٣ - من يرث بالقرابة دون الفرض
معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا » [١].
بين سبحانه أن من كان قرباه أقرب فهو أحق بالميراث من الابعد ، وظاهر ذلك يمنع ان يرث مع البنت والام أحد من الاخوة والأخوات ، لان البنت والام أقرب من الاخوة والأخوات. وكذلك يمنع ان يرث مع الأخت أحد من العمومة والعمات وأولادهم لأنها أقرب.
والخبر المروي في هذا الباب « ان ما أثبت الفرائض فلاولي عصبة ذكر » [٢] خبر واحد مطعون على سنده لا يترك لأجله ظاهر القرآن الذي بين فيه ان أولى الأرحام الأقرب منهم أولى من الابعد في كتاب الله من المؤمنين المؤاخين والمهاجرين ، فقد روي أنهم كانوا يتوارثون بالهجرة والمؤاخاة الأولة حتى نزلت هذه الآية.
والاستثناء منقطع في قوله « الا أن تفعلوا » ، معناه لكن ان فعلتم معروفا من الوصية يعرف صوابه فهو حسن ولا يجوز أن تكون القرابة مشركين ، لقوله « لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء » [٣].
وقد أجاز كثير من الفقهاء الوصية للقرابات الكفار ، وعندنا ان ذلك جائز للوالدين والولد.
« ومن » يحتمل أمرين : أحدهما أن تكون دخلت لاولي ، أي بعضهم أولى ببعض من المؤمنين. والثاني ان يكون التقدير وأولى الأرحام من المؤمنين والمهاجرين أولى بالميراث.
[١] سورة الأحزاب : ٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٧ / ٤٢٣.
[٣] سورة الممتحنة : ١.