فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٣٢٠ - من تجوز شهادته في الوصية
الذي يقدم من بيان الحكم « أدنى أن تأتوا بالشهادة » على نحو تلك الحادثة ان تكرر أيمان شهود آخرين بعد ايمانهم فيفتضحوا بظهور كذبهم ، كما جرى في قصة بديل على ما تقدم.
ويجوز شهادة النساء عند عدم الرجال ، فإن لم تحضر الا امرأة جازت شهادتها في ربع الوصية ، فان حضرت اثنتان جازت شهادتهما في النصف ، والثلاث في النصف والربع ، والأربع في كل الوصية إذا كانت بالثلث فما دونه.
والعدالة معتبرة في المواضع كلها.
(باب نادر)
عن سلمى مولاة ولد أبي عبد الله عليهالسلام [١] : كنت عنده حين حضرته الوفاة ، فأغمي عليه فلما أفاق قال : أعطوا الحسن بن علي بن الحسين بن علي ـ وهو الأفطس ـ سبعين دينارا. قلت : أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة؟ قال : ويحك أما تقرئين القرآن. قلت : بلى. قال : أما سمعت قول الله تعالى [٢] « الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب » [٣].
وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سأله أبى وأنا حاضر عن قوله تعالى « حتى إذا بلغ أشده واستوى » [٤]. قال : الاحتلام. قال : فقال يحتلم في ست عشرة سنة وسبع عشرة ونحوها. فقال : لا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا. فقال : وما السفيه؟ فقال : الذي يشتري الدرهم بأضعافه. قال : وما
[١] في المصدر « عن سالمة مولاة أم ولد كانت لأبي عبد الله ».
[٢] سورة الرعد : ٢١.
[٣] تفسير البرهان ٢ / ٢٨٩.
[٤] سورة القصص : ١٤.