فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٣١ - أنواع المكاسب المباحة
طلب الحلال فريضة بعد الفريضة.
وقال : ملعون من ألقى كله على الناس [١].
وقال الله تعالى « وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شئ وهو كل على مولاه » أي ثقل على وليه « هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل » [٢].
وعن سعيد بن يسار : قلب لأبي عبد الله عليهالسلام : امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به وقالت له حين دفعته إليه : أنفق منه ، فان حدث بك حادث فما أنفقت منه لك حلال طيب ، وان حدث بي حادث فهو لك حلال ، [ فقال : أعد علي يا سعيد المسألة. فلما ذهبت أعيد المسألة عليه اعترض فيها صاحبها ] وكان صاحبها معي ، فقال له : يا هذا ان كنت تعلم أنها قد أوصت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب. ثم قال : يقول الله تعالى « فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا » [٣] يعنى بذلك أموالهن التي في أيديهن مما يملكن [٤].
وعن أبي جعفر عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لرجل : أنت ومالك لأبيك. ثم قال أبو جعفر عليهالسلام : وقال رسول الله : لا يجب أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لابد منه ، ان الله لا يحب الفساد [٥].
وقال تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين أناه » [٦].
[١] الكافي ٥ / ٧٢.
[٢] سورة النحل : ٧٦.
[٣] سورة النساء : ٤.
[٤] الكافي ٥ / ١٣٦ ، والزيادة منه ، وليس فيه « يعنى » الخ.
[٥] الاستبصار ٣ / ٤٨.
[٦] سورة الأحزاب : ٥٣.