فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٢٨ - اكراه أهل الجاهلية البنات على البغاء
قال جابر بن عبد الله : نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول حين أكره أمته مسيكة على هذا [١].
وهذا نهي عام لكل مكلف أن يكره أمته على الزنا طلبا لكسبها بالزنا.
وقوله « ان أردن تحصنا » صورته صورة الشرط وليس بشرط ، وانما ذكر لعظم الافحاش في الاكراه على ذلك.
ومهور البغايا محرمة كرهن أو لم يكرهن.
وقوله تعالى « ومن يكرههن » يعني على الفاحشة « فان الله من بعد اكراههن » أي لهن « غفور رحيم » [٢] ان وقع منها مكرهة في ذلك الوزر على المكره.
وقال أبو جعفر عليهالسلام : لما أنزل الله على رسوله صلىاللهعليهوآله « انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » [٣] قيل : يا رسول الله ما الميسر؟ فقال : كلما يقامر به حتى الكعاب والجوز. قيل : فما الأنصاب؟ قال : ما ذبحوه لآلهتهم. قيل : فما الالزام؟ قال : قداحهم التي كانوا يستقسمون بها [٤].
ونهى عليهالسلام أن يؤكل ما تحمل النملة بقيها وقوائمها [٥].
وقال تعالى « وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم » [٦]. أي لا تحمل رزقها للادخار. وقيل أي لا تدخره لغد.
[١] أسباب النزول للواحدي ص ٢٢٠.
[٢] سورة النور : ٣٣.
[٣] سورة المائدة : ٩٠.
[٤] الكافي ٥ / ١٢٢.
[٥] الكافي ٥ / ٣٠٧.
[٦] سورة العنكبوت : ٦٠.