فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ١٧٧ - لو أراد الرجوع بعد الطلاق الثالث
عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهماالسلام [١].
والتسريح مأخوذ من السرح ، وهو الانطلاق.
وقد ذكرنا أن أصحابنا استدلوا بهذه الآية على أن الطلاق الثلاث لا تقع بمرة ، لأنه تعالى قال « الطلاق مرتان » ثم ذكر الثالثة على الخلاف في أنه قوله « أو تسريح باحسان » أو قوله « فان طلقها فلا تحل له من بعد ».
ومن طلق بلفظ واحد فلا يكون أتى بالمرتين ولا بالثالثة ، كما أنه لما أوجب في اللعان أربع شهادات فلو أتى بلفظ واحد لما وقع موقعه ، وكما لو رمى بسبع حصيات في الجمار دفعة واحدة لم يكن مجزيا له ، فكذا الطلاق. ومتى ادعوا في ذلك خبرا فعليهم أن يذكروه لنتكلم عليه.
(فصل)
أما قوله « فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » فالمعنى فيه التطليقة الثالثة على ما روي عن أبي جعفر عليهالسلام [٢] ، وبه قال الضحاك والسدي والجبائي والنظام وغيرهم.
وقال مجاهد : هو تفسير لقوله « أو تسريح باحسان » ، فإنه التطليقة الثالثة ، وهو اختيار الطبري.
وقوله « فان طلقها » يعني الزوج ان بانت منه ـ بأن يختر أن يراجعها في الثالث « فلا تحل له » أي فلا يجوز نكاحها ولا جماعها « حتى تنكح زوجا غيره » أي حتى تتزوج زوجا آخر فيطأها ذلك الزوج ، لان المراد بالنكاح التزويج ههنا الجماع لا التزويج وإن كان الأصل في النكاح التزوج ، لأنهم أجمعوا على أنه
[١] تهذيب الأحكام ٨ / ٢٥ ـ ٢٧.
[٢] تفسير البرهان ١ / ٢٢٣.