فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ١١١ - لا يجوز نكاح الأمة الكتابية
فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات » [١] معناه ومن لم يجد منكم طولا ، والطول هو الغنى ، مأخوذ من الطول ، فشبه الغني به لان به ينال معالي الأمور.
وقيل الطول هو الهوى [٢] ، قال جابر : إذا هوى الأمة التي للغير فله أن يتزوجها بأن كان ذا يسار. والأول هو الصحيح ، وهو المروي عن أبي جعفر عليهالسلام [٣].
المعنى : من لم يستطع زيادة في المال وسعة يبلغ بها نكاح الحرة فلينكح أمة ، أي من لم يقدر على شئ مما يصلح لنكاح الحرائر من المهر والنفقة فلينكح مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، أي من فتيات المسلمين لا من فتيات غيركم ، وهم المخالفون في الدين كاليهود والنصارى والمجوس وغيرهم ، فان مهور الإماء أقل ومؤونتهن أخف في العادة.
والمراد به إماء الغير ، لأنه لا يجوز أن يتزوج الرجل بأمة نفسه اجماعا.
وطولا مفعول به ، وعلى قول جابر من أنه من الهوى مفعول له.
والعنت في قوله تعالى « لمن خشي العنت منكم » على هذا المراد به الحد ، لأنه إذا هواها خشي أن يواقعها فيحد فيتزوجها.
والفتاة : الشابة. والفتاة : الأمة وان كانت عجوزا ، لأنها كالصغيرة في أنها لا توقر توقير الحرة. والفتوة حالة الحداثة ، يقال أفتى الفقيه لأنه في مسألة حادثه.
(فصل)
وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية ، لأنه قيد جواز العقد على الإماء بكونهن مؤمنات. وقال أبو حنيفة يجوز ذلك ، لان التقييد هو على
[١] سورة النساء : ٢٥.
[٢] وفسر الطول بالمهر في حديث عن الصادق عليهالسلام ـ انظر تفسير البرهان ١ / ٣٦١.
[٣] مجمع البيان ٢ / ٣٣.