الرسائل العشر - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١٠ - المسائل
وإن قلنا : إنّ من ولد [ أولا ] هو الأكبر فيقدم كان جائزا ، وقد روي [١] « انّ الذي ولد أخيرا هو الأكبر لأنّه حمل به أوّلا والثاني دخل عليه فمنعه من الخروج أولا لكن هذه رواية شاذة.
مسألة : عن الرجل يكون [٢] مهر لامرأته وله ولد صغار من غيرها فيعمد إلى جميع ملكه فيتصدّق به على ولده فرارا من المهر ، أتصحّ الصدقة أم هي باطلة من أجل الفرار؟.
الجواب : إذا تصدّق بملكه على ولده الصغار ووقفه عليهم ثبتت الصدقة ، والمهر في ذمّته يلزمه الوفاء به ، ويطالب به إلى أن يخرج منه.
مسألة : وعن المرأة تبرئ زوجها من حقّها قبله في صحة أو مرض ، ما الحكم في الأمرين؟.
الجواب : إبراؤها صحيح في حال صحّتها بلا خلاف ، وأمّا في مرضها الذي تموت فيه فإنّه يكون من ثلثها.
مسألة : عن الرجل يقتل عمدا وله ولد صغار ، ما الحكم في القود ، ومن الذي يقوم به؟.
الجواب : إذا لم يكن غير الأولاد الصغار ولم يكن فيهم بالغ وقف القود إلى بلوغها أو بلوغ بعضهم فتحكم حينئذ بحسب ذلك.
مسألة : عن الرجل يقتل عمدا ، وله ولد صغار وكبار ، للكبار أن يقيدوا القاتل بآبائهم [٣] أم ليس لهم ذلك حتّى يبلغ الصغار؟.
الجواب : للكبار أن يقتلوا بآبائهم [٤] إذا ضمنوا حصّة الصغار من الدية متى بلغوا ولم يختاروا القود ، وإن لم يضمن [٥] حصّتهم من الدية لم يكن لهم القود بحال.
مسألة : عن الزوج هل له اشتراك مع الأولياء في القود إذا قتلت امرأته أم ليس له إلّا قسط من الدية إذا وقع على الاصطلاح وكذلك السؤال في المرأة إذا
[١] الوسائل ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب ٩٩ ، نقلا من الكافي والتهذيب.
[٢] يكون عليه : ظ.
[٣] بأبيهم. ظ.
[٤] بأبيهم. ظ.
[٥] كذا.