الرسائل العشر - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٨٧ - فصل في أحكام السهو
الأوليين [٩٨]. ومن زاد في الصلاة ركعة.
١٦ ـ ومن شك في الأولتين من كل رباعية فلا يدري كم صلى.
١٧ ـ ومن شك في [ صلاة ص ] الغداة فلا [٩٩] يدري كم صلى.
١٨ ـ ومن شك في [ صلاة ص ك ] المغرب فلا يدري كم صلى [١٠٠].
١٩ ـ ومن شك في صلاة السفر فلا يدري كم صلى.
٢٠ ـ ومن نقص ركعة أو ما زاد على ذلك فلا [١٠١] يذكر حتى يتكلم أو استدبر [١٠٢] القبلة.
٢١ ـ ومن شك فلا يدري كم صلى.
[ ص ك و ] القسم الثاني وهو ما لا حكم له ففي اثني عشر موضعا :
١ ـ من كثر سهوه وتواتر.
٢ ـ ٦ ـ ومن شك في شئ وقد انتقل إلى حالة أخرى [١٠٣] : [ وهو ص ] مثل من شك في تكبيرة الإحرام [١٠٤] وهو في حال القراءة أو في القراءةوهو في حال الركوع ، أو في الركوع وهو في حال السجود ، أو في السجود وهو في حال القيام ، أو في التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة.
٧ و ٨ ـ ومن سها في النافلة ، ومن سها في سهو.
٩ و ١٠ ـ ومن سها عن تسبيح الركوع و [ قد رفع رأسه ، ومن سها عن تسبيح س ك ] السجود وقد رفع رأسه.
١١ ومن ترك ركوعا في الركعتين الأخريين [١٠٥] وسجد بعده حذف السجود ، وأعاد الركوع.
٩٨ ـ ( س ) : أولتين ، بفتح الهمزة وتشديد الواو.
٩٩ ( س ) : في المواضع الثلاثة ولا ، خ ل : فلا.
١٠٠ ـ جملة : ( فلا يدري كم صلى ) سقطت من ( ك ) وبدلها هكذا : وصلاة الغداة!
١٠١ ـ ( ك و س ) : ولا.
١٠٢ ـ ( ك و س ) : يستدبر ، خ ل ( س ) : استدبر.
١٠٣ ـ كلمات ( إلى حالة أخرى ) كانت ساقطة من نسخة ( ك ) وصححها كاتب من عنده هكذا : ( من السابق المشكوك فيه ).
١٠٤ ـ ( ك و س ) : تكبيرة الافتتاح.
١٠٥ ـ ( س ) : الأخيرتين.