الرسائل العشر - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٨٦ - فصل في أحكام السهو
العمل عليه ، وإنما الحكم لما يتساوى [٩٠] فيه الظنون أو الشك المحض ، وعلى هذه الأحوال ففي أحد وخمسين موضعا يتنوع خمسة أنواع :
أحدها [٩١] يوجب إعادة الصلاة.
والثاني لا حكم له.
والثالث يوجب تلافيه إما في الحال أو بعده.
والرابع يوجب الاحتياط.
والخامس يوجب الجبران بسجدتي السهو.
فما يوجب الإعادة ففي [٩٢] أحد وعشرين موضعا :
١ ـ ٣ ـ من صلى بغير طهارة. ومن صلى قبل دخول الوقت. ومن صلى إلى استدبار القبلة.
٤ ـ ومن صلى إلى يمينها [٩٣] وشمالها [ ناسيا لها خ س ] مع بقاء الوقت.
٥ ـ ومن صلى في ثوب نجس مع تقدم علمه بذلك.
٦ ـ ومن سجد على شئ [٩٤] نجس مع تقدم علمه بذلك.
٧ ـ ومن صلى في مكان مغصوب مع تقدم علمه بذلك مختارا.
٨ ـ ومن صلى في ثوب مغصوب كذلك.
٩ ـ ١١ ـ ومن ترك النية. ومن ترك تكبيرة الإحرام. ومن ترك الركوع حتى يسجد [٩٥].
١٢ ـ ومن ترك سجدتين في [٩٦] ركعة من الركعتين الأوليين [٩٧] حتى يركع فيما بعدهما.
١٣ ـ ١٥ ـ ومن زاد ركوعا. ومن زاد سجدتين في ركعة من
٩٠ ـ ( س ) : تساوى.
٩١ ـ ( ك ) : إحديها.
٩٢ ـ ( ك و س ) : في أحد.
٩٣ ـ ( ك ) : أو شمالها.
٩٤ ـ خ ل ( س ) : على موضع.
٩٥ ـ ( ك ) : سجد.
٩٦ ـ ( ك و س ) : من ركعة.
٩٧ ـ ( ك و س ) : أولتين ( بفتح الهمزة وتشديد الواو ) حتى ركع فيما بعدها خ ل ( س ) : بعدهما.