الاثناعشرية في الصلاة اليومية
(١)
مقدمة المؤلف
٢٣ ص
(٢)
الفصل الأول في الأفعال الواجبة اللسانية
٢٥ ص
(٣)
الأول تكبيرة الإحرام،
٢٥ ص
(٤)
الثاني قراءة الحمد في الثنائية و أوليي غيرها،
٢٦ ص
(٥)
الثالث قراءة سورة كاملة بعد الحمد،
٢٧ ص
(٦)
الرابع مطابقة القراءة لإحدى القراءات السبع
٢٧ ص
(٧)
الخامس الجهر للرجل،
٢٨ ص
(٨)
السادس ذكر الركوع و السجود،
٢٨ ص
(٩)
السابع التشهد في الثنائية مرة، و في الثلاثية و الرباعية مرتين
٢٨ ص
(١٠)
الثامن الصلاة على النبي و آله
٢٩ ص
(١١)
التاسع التسليم،
٢٩ ص
(١٢)
العاشر إخراج حروف جميع ما يجب التلفظ به من الأذكار، و غيرها من المخارج المقررة،
٣٠ ص
(١٣)
الحادي عشر عربية جميع ما يتلفظ به واجبا أو مستحبا حتى القنوت
٣٠ ص
(١٤)
الفصل الثاني في الأفعال الواجبة الجنانية و هي اثنا عشر
٣١ ص
(١٥)
الأول تحصيل المعارف الخمس التي يتحقق بها الإيمان
٣١ ص
(١٦)
الثاني تحصيل العلم الشرعي بوجوب ما يجب في الصلاة
٣١ ص
(١٧)
الثالث العلم الشرعي 2 بكونه طاهرا من الحدثين الأكبر و الأصغر،
٣١ ص
(١٨)
الرابع العلم اليقيني 1 بدخول الوقت للقادر
٣٢ ص
(١٩)
الخامس العلم بحال الساتر
٣٢ ص
(٢٠)
السادس العلم بحال المكان
٣٣ ص
(٢١)
السابع الاجتهاد في تحصيل القبلة
٣٣ ص
(٢٢)
الثامن العلم بما هو مكلف به من القصر أو الإتمام 1
٣٤ ص
(٢٣)
التاسع النية، و هي شرط في الصلاة لا شطر
٣٤ ص
(٢٤)
العاشر الاستدامة الحكمية،
٣٤ ص
(٢٥)
الحادي عشر إجراء المريض الأفعال على بالة شيئا فشيئا
٣٥ ص
(٢٦)
الثاني عشر عقد الأخرس قلبه بمعنى التحريمة، و القراءة، و الأذكار الواجبة حال تحريك لسانه عندها
٣٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث في الأفعال الواجبة الأركانية
٣٦ ص
(٢٨)
الأول الطهارة
٣٦ ص
(٢٩)
الثاني القيام ناويا، و مكبرا، و قارئاً
٣٦ ص
(٣٠)
الثالث الاستقلال في القيام و القعود و غير هما
٣٦ ص
(٣١)
الرابع الهوي للركوع غير قاصد به غيره
٣٦ ص
(٣٢)
الخامس الركوع،
٣٦ ص
(٣٣)
السادس رفع الرأس منه مطمئنا بعده بما يزيد على السكون الضروري
٣٧ ص
(٣٤)
السابع الهوي لكل من السجدتين غير قاصد به غيرها
٣٧ ص
(٣٥)
الثامن السجود، و يتحقق بوضع مجموع الأعضاء السبعة على الأرض
٣٧ ص
(٣٦)
التاسع رفع الرأس من كلّ من السجدتين مطمئنا بعد أول الرفعين،
٣٧ ص
(٣٧)
العاشر النهوض بعد ثاني الرفعين، أو التشهد إلى الأخرى
٣٨ ص
(٣٨)
الحادي عشر الجلوس للتشهد، و التسليم مطمئنا بقدرهما
٣٨ ص
(٣٩)
الثاني عشر الاستقرار من غير تمايل، و لا تعال، و لا تسافل
٣٨ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في الأفعال المستحبة اللسانية و هي اثنا عشر
٣٨ ص
(٤١)
الأول و الثاني الأذان و الإقامة،
٣٨ ص
(٤٢)
الثالث التكبيرات الست
٣٩ ص
(٤٣)
الرابع الاستعاذة قبل القراءة،
٣٩ ص
(٤٤)
الخامس الجهر ببسملتي الحمد و السورة في السرية
٤٠ ص
(٤٥)
السادس ترتيل القراءة
٤٠ ص
(٤٦)
السابع سؤال الجنة، و التعوذ من النار عند قراءة آيتيهما
٤١ ص
(٤٧)
الثامن تكرار تسبيحات الركوع و السجود ثلاثا و خمسا و سبعا،
٤١ ص
(٤٨)
التاسع القنوت في كل ثانية بعد القراءة قبل الركوع
٤١ ص
(٤٩)
العاشر التكبيرات الزائدة على الست الافتتاحية سوى التحريمة
٤٢ ص
(٥٠)
الحادي عشر الدعاء في مواضعه بالمأثور،
٤٣ ص
(٥١)
الثاني عشر التعقيب،
٤٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في الأفعال المستحبة الجنانية
٤٦ ص
(٥٣)
الفصل السّادس في الأفعال المستحبّة الأركانيّة و هي اثنا عشر نوعا، موزّعة على اثني عشر عضوا
٤٨ ص
(٥٤)
الفصل السابع في التروك الواجبة اللسانية و هي اثنا عشر
٥٢ ص
(٥٥)
الفصل الثامن في التروك الواجبة الجنانية
٥٥ ص
(٥٦)
الفصل التاسع في التروك الواجبة الأركانية و هي اثنا عشر
٥٨ ص
(٥٧)
الفصل العاشر في التروك المستحبة اللسانية و هي اثنا عشر
٦٠ ص
(٥٨)
الفصل الحادي عشر في التروك المستحبة الجنانية و هي اثنا عشر
٦٤ ص
(٥٩)
الفصل الثاني عشر في التروك المستحبة الأركانية و هي اثنا عشر نوعا موزعة على اثني عشر عضوا
٦٦ ص
(٦٠)
خاتمة
٧٠ ص

الاثناعشرية في الصلاة اليومية - الشيخ البهائي - الصفحة ٦١ - الفصل العاشر في التروك المستحبة اللسانية و هي اثنا عشر

في- الإقامة [١]، و وافقهما الشيخ طاب ثراه فيما بعد قد قامت [٢]، و صحيحة ابن أبي عمير [١]، و موثقة سماعة [٢] شاهدتان [٣] لهم، فإنهما صريحتان في تحريمه بعد ذلك على أهل المسجد، إلّا في تقديم إمام، و حملتا على تأكد الكراهة جمعا بينهما و بين صحيحة حماد بن عثمان المتضمنة جواز تكلّم الرجل بعد ما يقيم [٤]. و للمنتصر [٥] لهؤلاء المشايخ الجمع بينها بحمل الأوليين على الإقامة الواجبة عندهم،- أعني الإقامة للجماعة- و الثالثة على المستحبة، و هي إقامة المنفرد.


انظر: الكافي ٣: ٣٠٣ حديث ٧ باب بدء الأذان و الإقامة، الفقيه ١: ١٨٤ حديث ٨٧٥، كنز العرفان: ١٣٢.

[١] في هامش «ض» و «ش»: و هي ما رواه من أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في الإقامة قال: «نعم، فاذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى و ليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان «منه مد ظله».

رواها الشيخ في التهذيب ٢: ٥٥ حديث ١٨٩ و الاستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١٦.

[٢] في هامش «ض» و «ش»: و هي ما رواه عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال: «إذا قال المؤذن:

قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام، إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام «منه مد ظله».

التهذيب ٢: ٥٥ حديث ١٩٠، الاستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١٤.

[٣] في هامش «ض» و «ش»: لا يخفى أن شهادتهما للشيخ أتم من شهادتهما للمفيد و المرتضى، و يشهد لهما شهادة تامة إن حملنا النهي على التحريم، كما في صحيحة عمر و بن أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أ يتكلم الرجل في الأذان؟ قال: «لا بأس» قلت: في الإقامة؟ قال: «لا» «منه مدّ ظلّه».

انظر: الكافي ٣: ٣٠٤ حديث ١٠ باب بدء الأذان و الإقامة، التهذيب ٢: ٥٤ حديث ١٨٢، الاستبصار ١: ٣٠٠ حديث ١١١٠.

[٤] في هامش «ض» و «ش»: و هي ما رواه الشيخ عنه قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل أ يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: «نعم» «منه مدّ ظله».

انظر: التهذيب ٢: ٥٤ حديث ١٨٧، الاستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١٤.

[٥] في هامش «ض» و «ش»: هذا الانتصار ذكره بعضهم، لكني لم أطلع في كلام هؤلاء (رحمهم اللّه) على الفرق بين الواجبة و المستحبة في تحريم الكلام في أثنائها، غير أن الواجبة أولى بتحريمه من المستحبة «منه مد ظله».


[١] المقنعة: ١٥.

[٢] المبسوط ١: ٩٦، و انظر: جمل العلم و العمل (المطبوع مع شرح القاضي ابن البراج): ٧٩.