الاثناعشرية في الصلاة اليومية
(١)
مقدمة المؤلف
٢٣ ص
(٢)
الفصل الأول في الأفعال الواجبة اللسانية
٢٥ ص
(٣)
الأول تكبيرة الإحرام،
٢٥ ص
(٤)
الثاني قراءة الحمد في الثنائية و أوليي غيرها،
٢٦ ص
(٥)
الثالث قراءة سورة كاملة بعد الحمد،
٢٧ ص
(٦)
الرابع مطابقة القراءة لإحدى القراءات السبع
٢٧ ص
(٧)
الخامس الجهر للرجل،
٢٨ ص
(٨)
السادس ذكر الركوع و السجود،
٢٨ ص
(٩)
السابع التشهد في الثنائية مرة، و في الثلاثية و الرباعية مرتين
٢٨ ص
(١٠)
الثامن الصلاة على النبي و آله
٢٩ ص
(١١)
التاسع التسليم،
٢٩ ص
(١٢)
العاشر إخراج حروف جميع ما يجب التلفظ به من الأذكار، و غيرها من المخارج المقررة،
٣٠ ص
(١٣)
الحادي عشر عربية جميع ما يتلفظ به واجبا أو مستحبا حتى القنوت
٣٠ ص
(١٤)
الفصل الثاني في الأفعال الواجبة الجنانية و هي اثنا عشر
٣١ ص
(١٥)
الأول تحصيل المعارف الخمس التي يتحقق بها الإيمان
٣١ ص
(١٦)
الثاني تحصيل العلم الشرعي بوجوب ما يجب في الصلاة
٣١ ص
(١٧)
الثالث العلم الشرعي 2 بكونه طاهرا من الحدثين الأكبر و الأصغر،
٣١ ص
(١٨)
الرابع العلم اليقيني 1 بدخول الوقت للقادر
٣٢ ص
(١٩)
الخامس العلم بحال الساتر
٣٢ ص
(٢٠)
السادس العلم بحال المكان
٣٣ ص
(٢١)
السابع الاجتهاد في تحصيل القبلة
٣٣ ص
(٢٢)
الثامن العلم بما هو مكلف به من القصر أو الإتمام 1
٣٤ ص
(٢٣)
التاسع النية، و هي شرط في الصلاة لا شطر
٣٤ ص
(٢٤)
العاشر الاستدامة الحكمية،
٣٤ ص
(٢٥)
الحادي عشر إجراء المريض الأفعال على بالة شيئا فشيئا
٣٥ ص
(٢٦)
الثاني عشر عقد الأخرس قلبه بمعنى التحريمة، و القراءة، و الأذكار الواجبة حال تحريك لسانه عندها
٣٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث في الأفعال الواجبة الأركانية
٣٦ ص
(٢٨)
الأول الطهارة
٣٦ ص
(٢٩)
الثاني القيام ناويا، و مكبرا، و قارئاً
٣٦ ص
(٣٠)
الثالث الاستقلال في القيام و القعود و غير هما
٣٦ ص
(٣١)
الرابع الهوي للركوع غير قاصد به غيره
٣٦ ص
(٣٢)
الخامس الركوع،
٣٦ ص
(٣٣)
السادس رفع الرأس منه مطمئنا بعده بما يزيد على السكون الضروري
٣٧ ص
(٣٤)
السابع الهوي لكل من السجدتين غير قاصد به غيرها
٣٧ ص
(٣٥)
الثامن السجود، و يتحقق بوضع مجموع الأعضاء السبعة على الأرض
٣٧ ص
(٣٦)
التاسع رفع الرأس من كلّ من السجدتين مطمئنا بعد أول الرفعين،
٣٧ ص
(٣٧)
العاشر النهوض بعد ثاني الرفعين، أو التشهد إلى الأخرى
٣٨ ص
(٣٨)
الحادي عشر الجلوس للتشهد، و التسليم مطمئنا بقدرهما
٣٨ ص
(٣٩)
الثاني عشر الاستقرار من غير تمايل، و لا تعال، و لا تسافل
٣٨ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في الأفعال المستحبة اللسانية و هي اثنا عشر
٣٨ ص
(٤١)
الأول و الثاني الأذان و الإقامة،
٣٨ ص
(٤٢)
الثالث التكبيرات الست
٣٩ ص
(٤٣)
الرابع الاستعاذة قبل القراءة،
٣٩ ص
(٤٤)
الخامس الجهر ببسملتي الحمد و السورة في السرية
٤٠ ص
(٤٥)
السادس ترتيل القراءة
٤٠ ص
(٤٦)
السابع سؤال الجنة، و التعوذ من النار عند قراءة آيتيهما
٤١ ص
(٤٧)
الثامن تكرار تسبيحات الركوع و السجود ثلاثا و خمسا و سبعا،
٤١ ص
(٤٨)
التاسع القنوت في كل ثانية بعد القراءة قبل الركوع
٤١ ص
(٤٩)
العاشر التكبيرات الزائدة على الست الافتتاحية سوى التحريمة
٤٢ ص
(٥٠)
الحادي عشر الدعاء في مواضعه بالمأثور،
٤٣ ص
(٥١)
الثاني عشر التعقيب،
٤٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في الأفعال المستحبة الجنانية
٤٦ ص
(٥٣)
الفصل السّادس في الأفعال المستحبّة الأركانيّة و هي اثنا عشر نوعا، موزّعة على اثني عشر عضوا
٤٨ ص
(٥٤)
الفصل السابع في التروك الواجبة اللسانية و هي اثنا عشر
٥٢ ص
(٥٥)
الفصل الثامن في التروك الواجبة الجنانية
٥٥ ص
(٥٦)
الفصل التاسع في التروك الواجبة الأركانية و هي اثنا عشر
٥٨ ص
(٥٧)
الفصل العاشر في التروك المستحبة اللسانية و هي اثنا عشر
٦٠ ص
(٥٨)
الفصل الحادي عشر في التروك المستحبة الجنانية و هي اثنا عشر
٦٤ ص
(٥٩)
الفصل الثاني عشر في التروك المستحبة الأركانية و هي اثنا عشر نوعا موزعة على اثني عشر عضوا
٦٦ ص
(٦٠)
خاتمة
٧٠ ص

الاثناعشرية في الصلاة اليومية - الشيخ البهائي - الصفحة ٣٩ - الرابع الاستعاذة قبل القراءة،

على وجوبها فيهما على الرّجال [١]، و وافقه ابن أبي عقيل و زاد عليه بطلان الصلاتين بتعمد تركهما [٢].

الثالث: التكبيرات الست

قبل تكبيرة الإحرام أو بعدها أو بالتفريق، و لا خلاف في هذا التخيير، لكن الشيخ (رحمه اللّه) على أولوية القبلية [٣] و تبعه المتأخرون، و لا أعرف لذلك مستندا، و المستفاد من صحيحة زرارة في افتتاح النبي (صلى اللّه عليه و آله) الصلاة بالتكبير، و متابعة الحسين (عليه السلام) له [١] أولوية البعدية و لم ينبه على ذلك أحد، و صحيحة هشام في حكاية المعراج [٢] لا تعطي القبلية (كما قد يظن) [٤]، بل ربما دلت على البعدية، فإن الصلاة معراج العبد.

الرابع: الاستعاذة قبل القراءة،

للأمر بها في حسنة الحلبي [٥]، و قول أبي


[١] في هامش «ض» و «ش»: عن الباقر (عليه السلام) انه قال: «خرج رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إلى الصلاة، و قد كان الحسين (عليه السلام) أبطأ عن الكلام حتى تخوّفوا أن لا يتكلم أو يكون به خرس، فخرج به (عليه السلام) حامله على عاتقه، و صف الناس خلفه، فأقامه على يمينه، فافتتح رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) الصلاة فكبّر الحسين (عليه السلام)، فلما سمع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) تكبيره عاد فكبّر [و كبّر] الحسين (عليه السلام) حتى كبّر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) سبع تكبيرات و كبّر الحسين (عليه السلام) فجرت السنة بذلك» «منه دام ظلّه العالي».

رواها الصدوق في الفقيه ١: ١٩٩ حديث ٩١٨.

[٢] في هامش «ض» و «ش»: و هو هشام بن الحكم عن الكاظم (عليه السلام)، في سبب التكبيرات السبع: «أن النبي (صلى اللّه عليه و آله) لما اسري به الى السماء قطع سبعة حجب، فكبر عند كل حجاب تكبيرة حتى وصل الى منتهى الكرامة» فهذه الرواية لا تدل على تأخير تكبيرة الإحرام عن الست، بل يمكن أن يدعى دلالتها على تقدمها عليها، فإن قطع النبي (صلى اللّه عليه و آله) الحجب السبعة كان في أثناء المعراج، فالتكبيرات وقعت في أثنائه، فينبغي أن تقع في أثناء الصلاة التي هي معراج العبد، و الحاصل أنه لا دلالة شيء من الأحاديث التي تضمنتها أصولنا على تأخير تكبيرة الإحرام عن الست «منه دام ظلّه».

انظر: الفقيه ١: ١٩٩ حديث ٩١٩.


[١] الناصريات (الجوامع الفقهية): ٢٢٧.

[٢] نقله عنه العلامة في المختلف: ٨٧.

[٣] المبسوط ١: ١٠٤.

[٤] لم ترد في «ش».

[٥] الكافي ٣: ٣١٠ حديث ٧ باب افتتاح الصلاة و الحد في التكبير، التهذيب ٢: ٦٧ حديث ٢٤٤.