الاثناعشرية في الصلاة اليومية - الشيخ البهائي - الصفحة ٣٨ - الأول و الثاني الأذان و الإقامة،
الرباعية. و هي جلسة الاستراحة، و ينبغي عدم تركها لنقله رضي اللّه عنه الإجماع على وجوبها [١].
العاشر: النهوض بعد ثاني الرفعين، أو التشهد إلى الأخرى.
الحادي عشر: الجلوس للتشهد، و التسليم مطمئنا بقدرهما.
الثاني عشر: الاستقرار من غير تمايل، و لا تعال، و لا تسافل.
فتبطل في العاصفة المحركة، و على ما يربو أو يتلبد لغير ضرورة، أما في السفينة السائرة فصححها بعضهم مطلقا لصحاح ابن سنان [٢]، و ابن عمار [٣]، و جميل [٤]، و حسنة حماد [٥]. و قيّد بعضهم بالضرورة، و به أخبار غير نقية، لكنه قريب، فإن في غير الثالثة ما يشعر بالضرورة، و هي غير صريحة في وقت السير.
و أما على الدابة السائرة فقد أجمعوا على المنع إلا لضرورة، و في الواقفة المأمونة الحركة بالربط أو التعليم اختيارا احتمال.
الفصل الرابع في الأفعال المستحبة اللسانية و هي اثنا عشر:
الأول و الثاني: الأذان و الإقامة،
و فصول الأذان ثمانية عشر، كلها مثنى سوى التكبير أوله فهو أربعة، و في صحيحة ابن سنان ما يعطي تثنيته [٦]، و حملها الشيخ على محمل بعيد [٧]، و الحمل على اجزائها ممكن.
و فصول الإقامة سبعة عشر، كلها مثنى سوى التهليل آخرها فهو مرة.
و يختصان باليومية، و يتأكدان في الجهرية سيما الصبح و المغرب، و المرتضى
[١] الناصريات (الجوامع الفقهية): ٢٣٤.
[٢] التهذيب ٣: ٢٩٥ حديث ٨٩٣.
[٣] التهذيب ٣: ٢٩٥ حديث ٨٩٥.
[٤] الفقيه ١: ٢٩١ حديث ١٣٢٣، التهذيب ٣: ٢٩٥ حديث ٨٩٤.
[٥] الكافي ٣: ٤٤١ حديث ٢ باب الصلاة في السفينة، التهذيب ٣: ٢٩٧ حديث ٩٠٣.
[٦] التهذيب ٢: ٥٩ حديث ٢٠٩، الاستبصار ١: ٣٠٥ حديث ١١٣٣.
[٧] التهذيب ٢: ٦١.