معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٣ - اختلاف الكتب
و الإستبصار: الجزء ٤، باب مقدار دية أهل الذمة، الحديث ١٠١٠، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، و هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٧، كتاب الديات ٤، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه ٢٦، الحديث ١، و الوافي أيضا. و روى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى. الإستبصار: الجزء ٣، باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعي، الحديث ١٠٩. و رواها في التهذيب: الجزء ٦، باب البينات، الحديث ٧٤٢، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، و هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٧، كتاب الشهادات ٥، باب شهادة الواحد و يمين المدعي ٨، الحديث ٣، و الوافي و الوسائل أيضا، و الطبعة القديمة من التهذيب و النسخة المخطوطة منه كما في الإستبصار. و روى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى. الإستبصار: الجزء ٤، باب ميراث ولد الزنا، الحديث ٦٨٩. و رواها في التهذيب: الجزء ٩، باب ميراث ابن الملاعنة، الحديث ١٢٣٨، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، و هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٧، كتاب المواريث ٢، باب ميراث ولد الزنا ٥٨، ذيل حديث ٤. روى الكليني عن علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن محمد بن عيسى. الكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب الشفعة ١٣٨، الحديث ٧. كذا في هذه الطبعة، و في الطبعة القديمة و المرآة كلمة عن أبيه موجودة، و رواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٧، باب الشفعة، الحديث ٧٢٩، و الإستبصار: الجزء ٣، باب عدد الذين تثبت بينهم الشفعة، الحديث ٤١٢، إلا أن فيهما: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد بلا واسطة، و هو الصحيح و إن كان