معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٢ - اختلاف الكتب
التهذيب: الجزء ٤، باب مستحق الفطرة و أقل ما يعطى الفقير منها، الحديث ٢٥٩، و الإستبصار: الجزء ٢، باب مستحق الفطرة، الحديث ١٧٢، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، و هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٤، كتاب الصيام ٢، باب الفطرة ٧٥، الحديث ١٩، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن علي، عن أبيه، عن محمد بن عيسى. التهذيب: الجزء ٤، باب حد المرض الذي يجب فيه الإفطار، الحديث ٧٥٩، و الإستبصار: الجزء ٢، باب حد المرض الذي يبيح لصاحبه الإفطار، الحديث ٣٧٢. و رواها الكليني في الكافي: الجزء ٤، كتاب الصيام ٢، باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه ٣٩، الحديث ٣، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، و هو الصحيح الموافق للوافي و الوسائل بقرينة سائر الروايات. و روى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى. التهذيب: الجزء ٦، باب البينات، الحديث ٦٠١ و ٦٠٢. و رواهما الكليني في الكافي: الجزء ٧، كتاب الشهادات ٥، باب ما يرد من الشهود ١٧، الحديث ١ و ٢، إلا أن فيهما: علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، و هو الصحيح الموافق للوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى. التهذيب: الجزء ٧، باب تفصيل أحكام النكاح، الحديث ١١٣٨. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن رواها الكليني في الجزء ٥، كتاب النكاح ٣، باب أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقد النكاح ٩٩، الحديث ٥، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة، و هو الصحيح الموافق للوافي بقرينة سائر الروايات، و في الوسائل، عن كل مثله. و روى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى. التهذيب: الجزء ١٠، باب القود بين الرجال و النساء ..، الحديث ٧٢٨،