منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٦٣ - شرائط حجّ التمتّع
يتمكّن من الرجوع إلى مكّة، ذهب إلى عرفات من مكانه. وكذلك لا يجوز لمن أتى بعمرة التمتّع أن يترك الحجّ اختياراً ولو كان استحبابياً. نعم، إذا لم يتمكّن من الحجّ، فالأحوط أن يجعلها عمرةً مفردةً ويأتي بطواف النساء.
(المسألة ١٥٢) كما لا يجوز للمتمتّع الخروج من مكّة بعد إتمام عمرته، كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة، فلو علم المكلّف قبل دخوله مكّة باحتياجه إلى الخروج منها، كما هو شأن الحملداريّة، فله أن يحرم أوّلاً بالعمرة المفردة لدخول مكّة، فيقضي أعمالها، ثمّ يخرج لقضاء حوائجه، ويحرم ثانياً لعمرة التمتّع. ولا يُعتبر في صحّته مضي شهرٍ من عمرته الاُولى، كما مرّ.
(المسألة ١٥٣) إنّما يحرم الخروج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إلى محلٍّ آخر، ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها، وعليه فلا بأس للحاجّ أن يكون منزله خارج البلد، ويرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها.