منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٥٥ - إدراك الوقوفين
وإن كان الأحوط إعادته في السنة القادمة، إذا بقيت الاستطاعة، أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته.
الخامسة: أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة يصحّ حجّه أيضاً.
السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة لا تبعد صحّة حجّه، إلّا أنّ الأحوط أن يأتي ببقيّة الأعمال قاصداً فراغ ذمّته عمّا تعلّق بها من العمرة المفردة، أو إتمام الحجّ، وأن يعيد الحجّ في السنة القادمة.
السابعة: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحجّ، فينقلب حجّه إلى العمرة المفردة. ويُستثنى من ذلك ما إذا وقف في المزدلفة ليلة العيد، وأفاض منها قبل الفجر جهلاً منه بالحكم، كما تقدّم. ولكنّه إن أمكنه الرجوع ولو إلى الزوال من يوم العيد، وجب ذلك. وإن لم يمكنه، صحّ حجّه، وعليه كفّارة شاةٍ.
الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات