منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٤٢ - أحكام السعي
بحمله على متن إنسانٍ أو حيوانٍ ونحو ذلك، استناب غيره، فيسعى عنه ويصحّ حجّه.
(المسألة ٣٤٦) الأحوط أن لا يؤخّر السعي عن الطواف وصلاته بمقدارٍ يعتدّ به من غير ضرورةٍ كشِدّة الحرّ أو التعب، وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل. نعم، لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار.
(المسألة ٣٤٧) حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علمٍ وعمدٍ (على ما تقدّم في الطواف). نعم، إذا كان جاهلاً بالحكم، فالأظهر عدم البطلان وإن كانت الإعادة أحوط.
(المسألة ٣٤٨) إذا زاد في سعيه خطأً، صحّ سعيه، ولكن الزائد إذا كان شوطاً كاملاً يستحبّ له أن يضيف إليه ستّة أشواط؛ ليكون سعياً كاملاً غير سعيه الأوّل، فيكون انتهاؤه إلى الصفا. ولا بأس بالإتمام رجاءً إذا كان الزائد أكثر من شوطٍ واحدٍ.
(المسألة ٣٤٩) إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به، ولم يمكنه تداركه إلى زمان