منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٨٩ - ١ - الصيد البرّي
محرماً أو محلّاً.
(المسألة ٢٠١) لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل إحرامه، ولا يجوز له أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلّاً. ويحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحلّ أيضاً، وكذلك ما ذبحه المحلّ في الحرم. والجراد ملحقٌ بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
(المسألة ٢٠٢) الحكم المذكور يختصّ بالحيوان البرّي. وأمّا صيد البحر كالسمك فلا بأس به. والمقصود من البحري ما يعيش في البحر، لا ما يعيش في البرّ والبحر؛ فإنّه ملحقٌ بالبرّي. وإذا شكّ في أنّه برّي أم بحري، فلا بأس بصيده على الأظهر، كما لا بأس بذبح الحيوانات الأهليّة كالدجاج والبقر والإبل والغنم.
(المسألة ٢٠٣) فراخ هذه الأقسام الثلاثة من البرّيّة والبحريّة والأهليّة وبيضها تابعة للاُصول في حكمها.
(المسألة ٢٠٤) لا يجوز للمحرم قتل السباع، إلّا فيما إذا خيف منها على النفس، وكذلك إذا آذت حمام