منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٧٣ - أحكام المواقيت
الميقات. ويُستثنى من ذلك موردان.
الأوّل: أن ينذر الإحرام قبل الميقات؛ فإنّه يصحّ، ولا يلزمه التحديد في الميقات، ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكّة عن طريقٍ لا يمرّ بشيءٍ من المواقيت. ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب والعمرة المفردة. نعم، إذا كان إحرامه للحجّ، فلابدّ أن يكون إحرامه في أشهر الحجّ، كما تقدّم.
الثاني: إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وخشي عدم إدراكها إذا أخّر الإحرام إلى الميقات، جاز له الإحرام قبل الميقات، وتُحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان. ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.
(المسألة ١٦٥) يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه، أو أن يستند في ذلك إلى اطمئنانٍ أو حجّةٍ شرعيّةٍ، ولا يجوز له الإحرام مع الشكّ في الوصول إلى الميقات.
(المسألة ١٦٦) لو نذر الإحرام قبل الميقات