منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٦٦ - حجّ الإفراد
ستّة عشر فرسخاً، وفيما إذا تمكّن مثل هذا المكلّف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً. وعليه فإذا تمكّن من أحدهما دون الآخر، وجب عليه ما يتمكّن منه خاصّةً. وإذا تمكّن من أحدهما في زمانٍ ومن الآخر في زمانٍ آخر، وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كلّ وقتٍ. وإذا تمكّن منها في وقتٍ واحدٍ، وجب عليه حينئذٍ الإتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحجّ على العمرة المفردة، وهو أحوط.
(المسألة ١٥٨) يشترك حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع في جميع أعماله، ويفترق عنه في اُمورٍ:
الأوّل: أنّه لا يُعتبر اتّصال العمرة بالحجّ في حجّ الإفراد ولا وقوعهما في سنةٍ واحدةٍ، ويُعتبر ذلك في حجّ التمتّع، كما مرّ.
الثاني: أنّه لا يُعتبر النحر أو الذبح في حجّ الإفراد، ويُعتبر ذلك في حجّ التمتّع، كما مرّ.
الثالث: أنّه يجوز تقديم الطواف والسعي على