منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٣٥ - الشكّ في عدد الأشواط
وصحّ حجّه، والأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف. وإذا تذكّره في وقتٍ لا يتمكّن من القضاء أيضاً، كما إذا تذكّره بعد رجوعه إلى بلده، وجبت عليه الاستنابة، والأحوط أن يأتي النائب بالسعي أيضاً بعد الطواف.
(المسألة ٣٢٧) إذا نسي الطواف حتّى رجع إلى بلده وواقع أهله، ثمّ تذكّر، لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسيّ طواف الحجّ، وإلى مكّة إن كان المنسيّ طواف العمرة. ويكفي في الهدي أن يكون شاةً.
(المسألة ٣٢٨) إذا نسي الطواف وتذكّره في زمانٍ يمكنه القضاء، قضاه بإحرامه الأوّل من دون حاجةٍ إلى تجديد الإحرام. نعم، إذا كان قد خرج من مكّة ومضى عليه شهرٌ أو أكثر، لزمه الإحرام لدخول مكّة، كما مرّ.
(المسألة ٣٢٩) لا يحلّ لناسي الطواف ما كان حلّه متوقّفاً عليه حتّى يقضيه بنفسه أو بنائبه.
(المسألة ٣٣٠) إذا لم يتمكّن من الطواف بنفسه لمرضٍ أو كسرٍ وشبه ذلك، لزمته الاستنابة بالغير في طوافه، ولو بأن يطوف راكباً على متن رجلٍ آخر. وإذا لم