منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٣ - الشرط الرابع الاستطاعة
أهمّ من الحجّ: كنجاة غريقٍ أو حريقٍ أو توقّف حجّه على ارتكاب محرّمٍ كان الاجتناب عنه أهمّ من الحجّ.
(المسألة ١٥) إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجبٍ أهمّ أو ارتكاب محرّمٍ كذلك. فهو وإن كان عاصياً من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام، إلّا أنّ الظاهر كفاية حجّه عن حجّة الإسلام إذا كان واجداً لسائر الشرائط الاُخرى. ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان الحجّ مستقرّاً عليه أو كان أوّل سنة استطاعته.
(المسألة ١٦) إذا كان في الطريق عدوٌّ لا يندفع إلّا ببذل مالٍ معتّدٍ به، لم يجب بذله، ويسقط عنه وجوب الحجّ.
(المسألة ١٧) لو انحصر الطريق في البحر، لم يسقط وجوب الحجّ، إلّا مع الخوف من الغرق أو المرض. وإذا حجّ مع وجود الخوف، صحّ حجّه على الأظهر.
الثالث: الزاد والراحلة. والمراد بالزاد: أن يكون لديه ما يتقوّت به في الطريق من المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه في سفره، أو وجود مقدارٍ من المال يصرفه في