منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١١٩ - شرائط الطواف
تيمّم وأتى بالطواف. وإذا لم يتمكّن من التيمم أيضاً، جرى عليه حكم من لم يتمكّن من أصل الطواف. فإذا حصل له اليأس من التمكّن، لزمته الاستنابة للطواف، والأحوط وجوباً أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارةٍ.
(المسألة ٢٩٢) يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيّامهما وعلى الجنب الاغتسال للطواف. ومع تعذّر الاغتسال واليأس من التمكّن منه، يجب الطواف مع التيمّم، والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضاً. ومع تعذّر التيمّم تتعيّن الاستنابة.
(المسألة ٢٩٣) إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حال الإحرام أو بعده، وقد وسع الوقت لأداء أعمالها، صبرت إلى أن تطهر، فتغتسل وتأتي بأعمالها. وإن لم يسع الوقت، فللمسألة صورتان:
الاُولى: أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم، ففي هذه الصورة ينقلب حجّها إلى حجّ الإفراد، وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة إذا