مواهب الرحمن في تفسير القرآن - الموسوي السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٦
بحاله وبذلك يمكن أن يرتفع الاختلاف بين الكلمات وقد تقدم في التفسير ما ينفع المقام فراجع.
في الكافي عن حفص البختري عن الصادق ٧ : «في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟ قال ٧ : نعم أما تحب أن يكون من المحسنين أما تحب أن يكون من المتقين!!».
أقول : هذه الرواية عامة تشمل جميع المطلقات سواء كنّ مدخولا بهنّ أولا ، وسواء فرض لهنّ المهر أولا ، وهو أيضا أمر ممدوح ويشهد له قوله تعالى : (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ).
في الكافي أيضا عن الحلبي عن الصادق ٧ في قول الله عزوجل : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وكيف لا يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله عزوجل بينهما ما يشاء؟ قال ٧ : إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة. والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب ، والثوب ، والدراهم ، وإنّ الحسن بن عليّ ٨ متّع امرأة له بأمة ولم يطلّق امرأة إلا متعها».
أقول : كلّ ذلك يدل على الرجحان وأنّ متاع المطلقة من محاسن الأخلاق ومن الحقوق المجاملية. وأما استفادة الوجوب بنحو الإطلاق فمشكلة فلا بد من مراعاة القرائن الخارجية ، وقد ذكرنا في التفسير ما يتعلّق بذلك.