مواهب الرحمن في تفسير القرآن - الموسوي السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٥
مجتمعون فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى؟ فقال : هي الظهر ، ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد فسألاه فقال : هي الظهر ، إنّ رسول الله ٦ كان يصلّي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان ، والناس في قائلتهم وتجارتهم فأنزل الله تعالى : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) فقال رسول الله ٦ : لينتهينّ رجال أو لأحرقنّ بيوتهم».
أقول : تقدم في التفسير ما يدل عليه أيضا ، ولكن بإزاء ذلك روايات مختلفة مروية عن النبي ٦ من طرق الجمهور. منها ما يدل على أنّها صلاة العصر ، ومنها ما يدل على أنّها صلاة الصبح ومنها غير ذلك. ومع التعارض لا يصح الأخذ بأحدها بالخصوص ، ولكن تقدّم أنّ الترجيح مع ما يدل على أنّها صلاة الظهر.
وفي تفسير العياشي عن عبد الله بن سنان عن الصادق ٧ في قوله تعالى : (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) قال ٧ : «إقبال الرجل على صلاته ومحافظته على وقتها حتّى لا يلهيه عنها ولا يشغله شيء».
أقول : تقدّم في التفسير أنّ من معاني القنوت الرعاية ، وما ورد في الرواية يكون من باب التطبيق.
وفي المجمع في قوله تعالى : (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) قال : «هو الدعاء في الصّلاة حال القيام ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ٨».
أقول : إنّ ذلك من باب التطبيق فلا تعارض في البين أصلا.
وفي الكافي عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ٧ في قوله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً) قال : «كيف يصلّي؟ وما يقول إذا خاف من سبع أو لص كيف يصلّي؟ قال ٧ : يكبّر ويومي إيماء برأسه.
أقول : يدل على ذلك الإجماع ونصوص أخرى وهي تدل على تبدل