٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
منية الطالب في حكم اللحية والشارب - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٤٥ - ما استدل بها علي الحرمة والمناقشات فيها
لحية الغير أيضا جبرا عليه و بدون اختياره نحو عقوبة
و تنكيل له، فلا تشمل حلق الرجل لحية نفسه أو لحية
غيره برضاه .
قال ابن الاثير في النهاية : "فيه : أنه نهي عن المثلة،
يقال : مثلت بالحيوان أمثل به مثلا: اذا قطعت أطرافه و
شوهت به، و مثلت بالقتيل : اذا جدعت أنفه، أو أذنه، أو
مذاكيره أو شيئا من أطرافه، و الاسم : المثلة . فأما مثل
بالتشديد فهو للمبالغة، و منه الحديث : "نهي أن يمثل
بالدواب" أي تنصب فترمي أو تقطع أطرافها و هي
حية ."[١]
و أجاب في مصباح الفقاهة عن الاستدلال بهذه
الرواية بما ملخصه : "أولا: أنها مجهولة السند. و ثانيا:
أن المثلة هو التنكيل بالغير بقصد هتكه و اهانته،
و ثالثا: بأن اللعن كما يجتمع مع الحرمة فكذلك يجتمع
مع الكراهة أيضا. و يدل علي هذا ورود اللعن علي
فعل المكروه في موارد عديدة، و من تلك الموارد ما
في وصية النبي ٦ لعلي (ع)، قال : يا علي لعن الله
ثلاثة : آكل زاده وحده و راكب الفلاة وحده و النائم
في بيت وحده ."[٢]
[١] النهاية ٢٩٤/٤ .
[٢] مصباح الفقاهة ٢٥٩/١، حرمة حلق اللحية .
[١] النهاية ٢٩٤/٤ .
[٢] مصباح الفقاهة ٢٥٩/١، حرمة حلق اللحية .