منية الطالب في حكم اللحية والشارب - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٤٢ - ما استدل بها علي الحرمة والمناقشات فيها

"هكذا فافعلوا."[١] يظهر من كلامه ٦ أن الاولي و الراجح هو اللحية بين اللحيتين يعني بين القصيرة و الطويلة و ان كان يصدق علي الجميع عنوان اللحية . و بما ذكرنا يظهر عدم جواز الاستدلال برواية البزنطي علي جواز ما شاع في عصرنا من حلق العارضين و ابقاء ما علي الذقن . لما مر من عدم كون المراد من الاخذ منها حلقها بالكلية . و قد مر في صدر المسألة أن اللحية اسم لمجموع ما تنبت علي الطرفين و علي الذقن . الامر السابع : ما رواه في الجعفريات باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (ع)، قال : قال رسول الله ٦: "حلق اللحية من المثلة، و من مثل فعليه لعنة الله ."[٣] و رواه عنه في المستدرك .[٢]

[١] الوسائل ‌٤١٩/١، الحديث ٣ .
[٢] الجعفريات / ١٥٧، باب السنة في حلق الشعر... .
[٣] مستدرك الوسائل ‌٥٩/١ (= ط. أخري ‌٤٠٦/١)، الباب ٤٠ من أبواب آداب الحمام ...، الحديث ١ .