منية الطالب في حكم اللحية والشارب - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٤٩ - ما استدل بها علي الحرمة والمناقشات فيها

الرجال بالنساء و النساء بالرجال، مثل ما عن الكافي بسند فيه ضعف عن جابر، عن أبي جعفر(ع)، قال : قال رسول الله ٦ - في حديث - : "لعن الله المحلل و المحلل له ... و المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال . الحديث ."[١] بتقريب أن حلق اللحية من أظهر مصاديق تشبه الرجال بالنساء، و اللعن علي فعل دليل علي حرمته . و قد مر في أول المسألة أن اللحية في الرجال مما ميزهم الله تعالي بها عن النساء و جعلها زينة و جمالا لهم . و مر عن البحار حديث تزيين آدم باللحية، فراجع . و فيه أيضا نقلا عن توحيد المفضل عن الصادق (ع) في خلقة الانسان قال : "فاذا أدرك و كان ذكرا طلع الشعر في وجهه فكان ذلك علامة الذكر و عز الرجل الذي يخرج به من حد الصبا و شبه النساء. و ان كانت أنثي يبقي وجهها نقيا من الشعر لتبقي لها البهجة و النضارة ... ولو لم يخرج الشعر في وجهه في وقته ألم

[١] الوسائل ‌٢١١/١٢، الباب ٨٧ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١ .