منية الطالب في حكم اللحية والشارب - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٤٨ - ما استدل بها علي الحرمة والمناقشات فيها

المحضة لهم بنحو يوجب تقوية جبهة الكفر في قبال الاسلام . و أما مجرد الاتصاف بوصف من أوصافهم أو اتخاذ زي من أزيائهم من دون أن يقصد التشبه بهم أو متابعتهم فلا مجال للقول بحرمته و لاسيما اذا صار الوصف أو الزي أو اللباس الخاص عاما شائعا بين جميع الامم و لا يري من خصائص الكفار و شعاراتهم الخاصة . و يشهد لذلك ما في نهج البلاغة : و سئل (ع) عن قول رسول الله ٦: "غيروا الشيب و لا تشبهوا باليهود." فقال (ع): "انما قال ٦ ذلك و الدين قل فأما الان و قد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرؤ و ما اختار."[١] و رواه عنه في أبواب آداب الحمام من الوسائل .[٢] فصدق التشبه يختلف بحسب اختلاف الازمنة . الامر التاسع : اطلاق ما دل علي حرمة تشبه

[١] نهج البلاغة فيض / ١٠٩٤ ; عبده ‌١٥٤/٣ ; صالح / ٤٧١، الحكمة ١٧ .
[٢] الوسائل /١ ٤٠٣، الباب ٤٤ من أبواب آداب الحمام، الحديث ٢ .