منية الطالب في حكم اللحية والشارب - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٤٠ - ما استدل بها علي الحرمة والمناقشات فيها

و رواه علي بن جعفر في كتابه الا أنه قال في آخره : "فلا يأخذ."[١] قال في الوسائل بعد نقله : "هذا محمول علي عدم الزيادة علي قبضة لما يأتي ان شاء الله ." أقول : ليس في السرائر المطبوع كلمة "يصلح" بل فيه بطبعيه : "هل له". و كيف كان فسند ابن ادريس الي البزنطي غير واضح لنا، و لكن لصاحب الوسائل الي كتاب علي بن جعفر سند صحيح، و علي هذا فالرواية صحيحة، و لذا اعتمد عليها في مصباح الفقاهه [٢] و حكم بأنها العمدة في الدلالة علي حرمة حلق اللحية و أخذها و لو بالنتف و نحوه . هذا. و لكن الاستدلال بالرواية علي حرمة الحلق مبني علي كون المراد من الاخذ من لحيته أو من مقدمها هو الحلق و هو غير واضح، بل الظاهر منه تقصيرها و اصلاحها، و حمل الاخذ من العارض علي الاصلاح و من مقدمها علي الحلق مخالف للظاهر جدا.

[١] الوسائل ‌٤١٩/١، الباب ٦٣ من أبواب آداب الحمام، الحديث ٥ ; عن السرائر/ ٤٧٧ (= ط. أخري ‌٥٧٤/٣); و عن قرب الاسناد/ ١٢٢ .
[٢] مصباح الفقاهه ‌٢٦١/١، حرمة حلق اللحية .