رسالة في الدماء الثلاثة
(١)
القول في الحيض و احكامه
٢ ص
(٢)
المقصد الأول فيه مسائل
٤ ص
(٣)
(الاولى) لا خلاف نصا و لا فتوى في ان المرجع عند الاشتباه في الجملة ما للحيض في الأغلب من الصفات و الكيفيات
٤ ص
(٤)
(المسئلة الثانية) إذا اشتبه أمر الدم و تردد بين كونه حيضا أو عذرة
١٢ ص
(٥)
(المسئلة الثالثة) إذا اشتبه الدم و لم يعلم انه من الحيض أو من القرحة
١٦ ص
(٦)
(المقصد الثاني) في حدود الحيض و قيوده
١٨ ص
(٧)
(الأول) ان يكون الدم بعد بلوغ التسع
١٨ ص
(٨)
(الأمر الثاني) ان لا يكون الدم بعد بلوغ اليأس
٢١ ص
(٩)
(الأمر الثالث) ان لا يكون بأقل من ثلثة أيام
٢٣ ص
(١٠)
(الأمر الرابع) ان لا يكون زائدا على العشرة
٢٥ ص
(١١)
(تبصرة لا تخلو عن تذكرة)
٢٨ ص
(١٢)
(المقصد الثالث) في أقسام الحائض
٢٨ ص
(١٣)
(المبحث الأول) في ذات العادة
٢٩ ص
(١٤)
(أحدها) ان العادة تستقر برؤية الدم مرتين سواء عددا و وقتا
٢٩ ص
(١٥)
(ثانيها) انه هل يعتبر في تحقق العادة بالمرتين ان يكونا في شهرين هلاليين
٣٠ ص
(١٦)
(ثالثها) لا إشكال في اعتبار تكرر الطهر متساويا مرتين في تحقق العادة الوقتية
٣١ ص
(١٧)
(رابعها) انه لا إشكال في حصول العادة بتوالي الحيضتين بلا تخلل حيض على خلافهما أصلا
٣٢ ص
(١٨)
(خامسها) إذا اختلف عدد أيام حيضها فهل يكون الأقل عادة لها ترجع إليها و قد سميت بالعددية الناقصة أم لا
٣٢ ص
(١٩)
(سادسها) انه لا فرق في المرتين اللتين كان تساويهما موجبا لثبوت العادة بين ثبوت حيضيتهما قطعا بالوجدان أو تعبدا
٣٣ ص
(٢٠)
(سابعها) انه هل العبرة في حصول العادة باستواء الحيضتين أخذا و انقطاعا
٣٤ ص
(٢١)
(ثامنها) انه لا خلاف عندنا على ما حكى في عدم زوال العادة بمجرد رؤية الدم على خلافها مرة
٣٤ ص
(٢٢)
(تاسعها) انه إذا استقرت العادة فالكلام فيها في مباحث
٣٤ ص
(٢٣)
(الأول) ان ذات العادة الوقتية المحضة أو مع العددية تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيام العادة
٣٤ ص
(٢٤)
(الثاني) انه إذا تجاوز دمها العشرة رجعت الى عادتها وقتا و عددا
٣٦ ص
(٢٥)
(الثالث) انه إذا كانت عادتها دون العشرة تستظهر بالبناء على التحيض بلا خلاف فيه
٣٩ ص
(٢٦)
(المبحث الثاني) في الناسية
٤٤ ص
(٢٧)
(الأول) انه هل تتحيض بمجرد رؤية الدم مطلقا أو إذا كان بصفة الحيض
٤٤ ص
(٢٨)
(البحث الثاني) انه إذا تجاوز دمها العشرة
٤٧ ص
(٢٩)
(البحث الثالث) انه لا اشكال فيما إذا لم يكن ما يشبه الحيض أقل من الثلاثة و لا أزيد من العشرة
٤٧ ص
(٣٠)
(البحث الرابع) إذا فقدت الناسية للتمييز تحيضت بالسبع معينا
٥١ ص
(٣١)
(المبحث الرابع) في المبتدئة
٥٤ ص
(٣٢)
(أحدها) انه هل تتحيض بمجرد الرؤية مطلقا أو إذا كان الدم بصفته أو لا تتحيض الا بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٣٣)
(ثانيها) إذا تجاوز دمها العشرة
٥٤ ص
(٣٤)
(ثالثها) ان ظاهر المضمرة اعتبار اتفاق النساء في الأقراء
٥٦ ص
(٣٥)
(رابعها) انه هل المراد بالمبتدئة هي المبتدئة بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم
٥٦ ص
(٣٦)
(خامسها) انه هل لها وضع العدد حيث تشاء
٥٧ ص
(٣٧)
(سادسها) انه قيل إذا اختلفت النساء أو فقدن رجعت الى عادة أقرانها
٥٨ ص
(٣٨)
(المقصد الرابع) في أحكام الحيض
٥٨ ص
(٣٩)
(الأول) انه يجب على الحائض الاستبراء عند انقطاع الدم لدون العشرة
٥٨ ص
(٤٠)
(الثاني) انه يجب عليها الغسل عند انقطاع الدم
٦١ ص
(٤١)
(الثالث) انه يحرم عليها قبل الانقطاع ما يتوقف على الطهارة صحته أو اباحته
٦١ ص
(٤٢)
(الرابع) انه يحرم عليها اللبث في المساجد و دخول المسجدين الحرامين
٦٣ ص
(٤٣)
(الخامس) انه يحرم عليها قراءة كل واحدة من العزائم
٦٤ ص
(٤٤)
(السادس) انه يحرم على زوجها وطئها قبلا كما يحرم عليها مطاوعته
٦٤ ص
(٤٥)
(السابع) انه يكره وطئها بعد انقطاع الحيض قبل غسلها
٦٩ ص
(٤٦)
(الثامن) انه يكره لها الخضاب
٧٢ ص
(٤٧)
(التاسع) انه يكره حملها المصحف بغلافه و لمس هامشه
٧٣ ص
(٤٨)
(العاشر) انه يكره الاستمتاع منها بما بين السرة و الركبة
٧٣ ص
(٤٩)
(الحادي عشر) انه لا يصح طلاقها مع الدخول و عدم الحمل و حضور الزوج
٧٤ ص
(٥٠)
(الثاني عشر) انه يستحب لها التوضي في وقت كل صلاة
٧٤ ص
(٥١)
(الثالث عشر) انه يجب عليها قضاء الصوم الذي فاتها في أيام حيضها
٧٦ ص
(٥٢)
(القول في الاستحاضة)
٧٩ ص
(٥٣)
(المسئلة الاولى) هل يعتبر فيما يوجب الأغسال الثلاثة
٨٨ ص
(٥٤)
(المسئلة الثانية) انه هل يوجب انقطاع دم الاستحاضة الغسل أم لا
٨٩ ص
(٥٥)
(المسئلة الثالثة) انه هل الجمع بين الصلوتين بغسل واحد على نحو العزيمة
٩٢ ص
(٥٦)
(المسئلة الرابعة) عن المشهور بين الأصحاب وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٩٣ ص
(٥٧)
(المسئلة الخامسة) هل يعتبر في الغسل كونه في الوقت
٩٤ ص
(٥٨)
(فرع) لو اغتسلت لصلاة الليل
٩٥ ص
(٥٩)
(المسئلة السادسة) ظاهر الأصحاب على ما ادعى تبعا لغير واحد من الاخبار وجوب الاستظهار على المستحاضة
٩٦ ص
(٦٠)
(المسئلة السابعة) المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الغسل و الوضوء و غيرهما صارت بحكم الطاهرة
٩٧ ص
(٦١)
(المسئلة الثامنة) لا إشكال في جواز لبثها في المساجد
٩٨ ص
(٦٢)
(المسئلة التاسعة) لو أخلت المستحاضة بالأغسال الواجبة عليها لم يصح صومها
١٠٠ ص
(٦٣)
(القول في النفاس)
١٠١ ص
(٦٤)
فرعان
١٠٧ ص
(٦٥)
(أحدهما) انه لو لم تر الدم الى العاشر فرأت فيه فهو النفاس
١٠٧ ص
(٦٦)
(ثانيهما) ان النقاء المتخلل بين دماء الولادة في أيام العادة
١٠٨ ص

رسالة في الدماء الثلاثة - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٨٦ - (القول في الاستحاضة)

و عدم وجوب الغسل بما إذا كان قليلا كما هو مقتضى خبر محمد بن مسلم بمنطوقه و مفهومه أيضا. فانقدح بذلك كله ان الاخبار و ان كانت دالة على تثليث أحكامها الا انها ليست مرتبة على القليلة و المتوسطة و الكثيرة كما كانت مرتبة عليها عند المشهور و ليست القلة في الصفرة القليلة التي لا توجب الا الوضوء لكل صلاة تلك القلة في القليلة المقابلة للمتوسطة و الكثيرة عندهم بل المقدار الذي في المتوسطة عندهم قليل بهذه القلة قطعا لو لم يكن بعض أفراد الكثيرة كذلك و دعوى ان المراد من الصفرة هو القلة بالمعنى الذي عندهم لملازمتها لها غالبا مجازفة لاجتماعها كثيرا مع المتوسطة عندهم و إباء موثقة سماعة عن ذلك كما هو واضح و لزوم اناطة الحكم في رواية إسحاق بن عمار بما لا يجتمع مع موضوعه و مناطه الا نادرا فتأمل جيدا. و لا مخافة في مخالفة المشهور مع مساعدة الاخبار على المخالفة و كون المسئلة خلافية لذهاب بعض الأصحاب إلى إلحاق القليلة بالمتوسطة و بعض أخر إلى إلحاق المتوسطة إلى الكثيرة في الحكم فليس تثليث الاقسام المعروف بتلك المرتبة من الشهرة. و قد انقدح بما ذكرنا ضعف ما عن العماني من ان القليلة ليست بحدث لما عرفت من دلالة أخبار الصفرة و غيرها من انها توجب الوضوء لكل صلاة ان كان الدم صفرة و توجب الغسل في كل يوم معه لو كان حمرة. و ضعف إطلاق ما عن الإسكافي من انه ان ثقب الدم الكرسف فالاغسال الثلاثة و الا فغسل واحد لليوم و الليلة استنادا إلى صحيحة زرارة و غيرها لما عرفت من لزوم تقييدها بما دل على ان الأصفر القليل لا يوجب الا الوضوء لكل صلاة. ثمَّ انه قضية التوفيق بين الاخبار ان الأصفر القليل يوجب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة و كذلك الغير الثاقب من الأحمر يوجبه مع الغسل في كل يوم مرة. و احتمال اختصاص ذلك بالفريضة بدعوى كونها مناسقة من الاخبار ضعيف لما فيها من العموم و كون الدعوى‌