العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٦ - فصل في المطهّرات
(مسألة ٤): إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان١ لا ينجس٢ إذا غلى بعد ذلك٣.
(مسألة ٥): العصير التمريّ أو الزبيبيّ لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار.
(مسألة ٦): إذا شكّ في الغليان يبنى على عدمه، كما أنّه لو شكّ في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه.
(مسألة ٧): إذا شكّ في أنّه حصرم أو عنب، يبنى على أنّه حصرم.
(مسألة ٨): لا بأس٤ بجعل الباذنجان٥ أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلاّ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلاّ وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.
(مسألة ٩): إذا زالت حموضة الخلّ العنبيّ، وصار مثل الماء لا
بأس به، إلاّ إذا غلى٦،
١. الأحوط الحرمة وكذلك النجاسة على القول بها، ووجه الاحتياط اختصاص أخبار التثليث بالمغلي، لكن مقتضى ما في الأخبار من عموم العلّة كفاية مطلق الذهاب. (صانعي).
٢. الأحوط النجاسة على المبنى والحرمة. (خميني).
ـ والظاهر هي النجاسة بناءً على ثبوتها. (لنكراني).
ـ ولا يحكم بحرمته بشرط خروجه عن عنوان العصير على الأحوط. (سيستاني).
٣. إذا صدق عليه العصير ترتب عليه ما يترتب على غليانه من الحرمة، أو هي مع النجاسة على القول بها، ولا أثر لذهاب ثلثيه قبل الغليان. (خوئي).
٤. والأحوط الأولى الترك، بناءً على النجاسة. (خميني).
ـ الأحوط على القول بالنجاسة الاقتصار على المتعارف وعلى ما يكون للعلاج، لاسيما في صورة الإلقاء بعد الغليان. (صانعي).
٥. هذا فيما إذا لم نقل بنجاسة العصير بالغليان، وإلاّ ففيه بأس. (خوئي).
٦. بل حتّى إذا غلى. (خميني).
ـ بل وإن غلى، إذ لا أثر لغليان الخلّ الفاسد. (خوئي).
ـ حتّى فيما غلى; لاختصاص الأدلّة بالعصير الغير الصادق عليه قطعاً. (صانعي).
ـ وصدق اسم العصير عليه، وإن كان في غاية البُعد. (لنكراني).
ـ بل وإن غلى. (سيستاني).