العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٤ - فصل في النجاسات
رطوباته وأجزاؤه،
سواء كانت ممّا تحلّهالحياة أو لا، والمراد بالكافر:
منكان منكراً[١]للاُلوهية[٢] أو التوحيد أو
الرسالة[٣] أو ضروريّاً من ضروريّات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريّاً، بحيث يرجع إنكاره إلى
إنكار الرسالة[٤]،
والأحوط الاجتناب[٥]
عن منكر الضروري مطلقاً، وإن
لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضروريّاً، وولد الكافر يتبعه في النجاسة[٦]،
إلاّ إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلاً مميّزاً وكان إسلامه عن
بصيرة[٧]
على الأقوى، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو
[١]. أو غير معترف بالثلاثة . ( خميني ) .
ـ عن جحود وإنكار مع العناد الديني ، ومثله الشاكّ الملتفت المقصّر في الفحص والتفتيش في تحصيل الاعتقاد بحقّانيّة الإسلام ، وهذا هو المراد منه أيضاً في جميع أبواب النجاسات والمطهّرات . وبالجملة القاصرين من غير المسلمين وكذا المقصّرين من دون العناد الديني لا دليل على نجاستهم ، بل الظاهر طهارتهم . ( صانعي ) .
ـ أي غير معتقد . ( لنكراني ) .
[٢]. بالمعنى المقابل للإقرار لساناً بالشهادتين . ( سيستاني ) .
[٣]. أو المعاد . ( خوئي ) .
[٤]. ولو في الجملة بأنّ يرجع إلى تكذيب النبي٦ في بعض ما بلّغه عن الله تعالى سواء كان من الأحكام كالفرائض ولزوم مودة ذوي القربى أو غيرها . ( سيستاني ) .
[٥]. لا وجه له مع كون انكاره لبعده عن محيط المسلمين وعدم علمه بكونه من الدين . ( سيستاني ) .
[٦]. هذا فيما إذا كان مميزاً ومظهراً للكفر ، وإلاّ فالحكم بنجاسته مبني على الاحتياط . ( خوئي ) .
ـ لا وجه للتبعية إذا كان مميزاً وكان منكراً للمذكورات ، وأ مّا في غيره فاطلاق التبعية لمن كان معرضاً عنهم إلى المسلمين أو في حالة الفحص والنظر محلّ نظر . ( سيستاني ) .
[٧]. بل مطلقاً . ( خوئي ) .
ـ مثل ما يعتبر منها في البالغين بلا تفاوت بينهما أصلاً ، وإن شئت قلت : المعتبر في الإسلام مطلقاً ليس بأزيد من الإقرار والشهادة ، والبصيرة والاستدلال معتبر في الإيمان لا الإسلام كما لا يخفى . ( صانعي ) .
ـ لا يعتبر ذلك . ( سيستاني ) .