العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٥ - فصل في الاستحاضة
مراعاته[١] أيضاً، وأمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.
(مسألة ١٣): إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء، أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها[٢] تأخيرهـا إلى ذلك الوقت، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت، إلاّ إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع، بل يجب[٣] التأخير[٤] مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين، حتّى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة، لكنّ الأحوط إتمامها ثمّ الصبر إلى الانقطاع.
(مسألة ١٤): إذا انقطع دمها، فإمّا أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده، أو تشكّ في كونه لبرء أو فترة، وعلى التقادير: إمّا أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة، فإن
كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط، أو مع الغسل[٥]
والإتيان بالصلاة،
وإن كان بعد الشروع استأنفت، وإن كان بعد الصلاة أعادت[٦] إلاّ إذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل، وإن كان
انقطاع فترة واسعة فكذلك[٧]
على الأحوط[٨]،
[١]. لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى غسل العشائين لليلة الماضية . ( خوئي ) .
[٢]. على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٣]. على الأحوط . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤]. الظاهر عدمه . نعم لو انقطع الدم بعد ذلك ، فالأحوط إعادة الصلاة . ( خوئي ) .
ـ بل يجوز لها البدار . نعم مع لحوق الفترة ، فالأحوط إعادتها . ( سيستاني ) .
[٥]. مرّ كفاية الغسل عن الوضوء . ( صانعي ) .
ـ أو الغسل فقط كما مرّ في الكثيرة على المختار . ( سيستاني ) .
[٦]. على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( خميني ـ صانعي ) .
ـ على الأحوط . ( لنكراني ) .
ـ الأقوى عدم وجوب الاعادة . نعم الأحوط وجوبها إذا أتت بها مع رجاء الانقطاع كما تقدّم ، وهذا التفصيل يجري في الانقطاع لفترة واسعة أيضاً . ( سيستاني ) .
[٧]. ولا تجب الإعادة إن كان بعد الصلاة . ( خميني ) .
[٨]. حكم الفترة الواسعة حكم البرء على الأظهر ، ولكن تقدّم أنّ وجوب الإعادة مبنيّ على الاحتياط . ( خوئي ) .
ـ بل عدم الإعادة هنا أولى . ( صانعي ) .