العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٧ - فصل في كيفيّة غسل الميّت
مع المستحبّات. نعم في بعض الأخبار أنّ النبيّ٦ أوصى إلى أميرالمؤمنين٧ أن يغسّله بستّ قرب، والتأسّي به٦ حسن مستحسن.
(مسألة ٥): إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره، واكتفى بالماء القراح[١] بدله، وإن تعذّر كلاهما سقطا، وغسل بالقراح ثلاثة أغسال، ونوى بالأوّل ما هو بدل السدر، وبالثاني ما هو بدل الكافور.
(مسألة ٦): إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات[٢] بدلاً عن الأغسال على الترتيب، والأحوط[٣] تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع، وإن نوى في التيمّم الثالث[٤] ما في الذمّة من بدليّة الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط[٥].
(مسألة ٧): إذا لم يكن عنده
من الماء[٦]
إلاّ بمقدار غسل واحد، فإن لم يكن
[١]. الأحوط عند تعذر أحد الخليطين أو كليهما أن يجمع بين التيمّم والتغسيل بالماء القراح بدل المتعذر ، كما أنّ الأحوط عند تعذر الماء القراح أن يجمع بين التيمّم والتغسيل بماء السدر أو الكافور بدل التغسيل بالماء القراح . ( خوئي ) .
ـ فيه نظر ، والأحوط الجمع بين ما ذكره و بين تيمّم واحد في جميع الصور المذكورة. (سيستاني).
[٢]. على الأحوط والأظهر كفاية تيمّم واحد . ( سيستاني ) .
[٣]. وإن كان الأقوى عدم لزومه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـ والظاهر عدم لزومه . ( لنكراني ) .
[٤]. أو أحد الأوّلين . ( خميني ) .
ـ لا خصوصيّة فيه ، والأوّلين مثله أيضاً ، والأحوط في كيفيّة الاحتياط التيمّم أوّلاً بدلاً عن المجموع ، ثمّ الإتيان بالثلاث على الترتيب بدلاً عن كلّ واحد من الأغسال . ( صانعي ) .
ـ لا اختصاص للتيمّم الثالث بذلك ، بل يجري في أحد الأوّلين أيضاً . ( لنكراني ) .
[٥]. كما أ نّه يكفي فيه قصد ما في الذمّة في أحد التيمّمين الأولين . ( خوئي ) .
[٦]. المختار في هذه المسألة أ نهّ مع تعذر الخليطين يسقط الغسل بمائهما فيغسّل الميّت بالماء القراح ومع تيسرهما أو تيسر السدر خاصّة يغسّل بماء السدر ومع تيسر الكافور فقط يغسّل بماء الكافور ، والأحوط لزوماً ضم تيمّم واحد إلى الغسل في جميع الصور المذكورة ولا حاجة إلى الزائد عليه على الأظهر . ( سيستاني ) .