العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٩ - فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
وأن
لا يعارضه دم آخر[١]
واجد للصفات[٢]، كما إذا رأت خمسة أيّام مثلاً دماً
أسود، وخمسة أيّام أصفر، ثمّ خمسة أيّام أسود، ومع فقد الشرطين[٣]
أو كون الدم لوناً واحداً ترجع إلى أقاربها[٤] في عدد
الأيّام، بشرط اتّفاقها[٥] أو كون النادر كالمعدوم، ولا يعتبر
اتّحاد البلد،
[١]. مع كون الفصل بين الدمين الواجدين بالفاقد الذي هو أقلّ من العشرة ، كما في المثال . ( خميني ـ صانعي ) .
ـ لابدّ من الاحتياط فيما إذا كان كلّ من الدمين واجداً للصفة . ( خوئي ) .
[٢]. متقدّم عليه زماناً ، ففي المثال الآتي تجعل الثانية استحاضة كما سيجيء منه في المسألة التاسعة ، ومنه يظهر النظر في قوله : ( ومع فقد الشرطين ) . ( سيستاني ) .
[٣]. إلقاء الأوصاف مطلقاً والحكم بكونها فاقدة التميّز محلّ إشكال ، بل لا يبعد لزوم الأخذ بالصفات في الدم الأوّل وتتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها ، من الأخذ بعادة نسائها أو بالروايات . ( خميني ) .
ـ الأوجه مع فقد الشرط الأوّل ، أن تجعل واجد الصفات من الأيّام التي ترجع إليها من الأقارب أو الأخبار ، بتكميل الناقص وتنقيص الزائد ، بل وكذلك مع فقد الشرط الثاني بالنسبة إلى الواجد الأوّل على الأحوط ، بل لا يخلو من وجه ، فما يظهر من المتن من جعل فاقد الشرطين كفاقد التمييز من رأس ، لا يخلو من إشكال . ( صانعي ) .
ـ الأحوط في الفرض الأوّل مع عدم التعارض عدم إلغاء التمييز ، بل تجعل أيّام أقاربها في واجد الصفات بإتمام الناقص وتنقيص الزائد ، وفي صورة التعارض والتساوي في الصفة تجعل الأوّل حيضاً . ( لنكراني ) .
[٤]. والأحوط فيمن لم تستقرّ لها عادة وكانت عادة أقاربها أقلّ من سبعة أيّام أو أكثر ، أن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـ رجوع المضطربة بالمعنى المذكور إلى الأقارب محلّ إشكال ، والأحوط هو الجمع بين الوظيفتين في التفاوت بين عادة الأقارب والسبعة . ( لنكراني ) .
ـ وجوب الرجوع اليهن في المضطربة مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٥]. الأقوى جواز الرجوع إلى واحدة منهنّ إذا لم تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غيرها ممّن يماثلها من سائر نسائها ، ولم تعلم أيضاً بمخالفتها معها في مقدار الحيض فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سن اليأس مثلاً . ( سيستاني ) .