العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٣ - فصل في الوضوءات المستحبّة
الوقت، ويعتبر أن يكون قريباً١ من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ.
الرابع: دخول المساجد.
الخامس: دخول المشاهد المشرّفة.
السادس: مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف.
السابع: صلاة الأموات.
الثامن: زيارة أهل القبور.
التاسع: قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله.
العاشر: الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى.
الحادي عشر: زيارة الأئمّة: ولو من بعيد.
الثاني عشر: سجدة الشكر أو التلاوة.
الثالث عشر: الأذان والإقامة، والأظهر٢ شرطيّته في الإقامة.
الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلّ منهما.
الخامس عشر: ورود المسافر على أهله، فيستحبّ قبله.
السادس عشر: النوم.
السابع عشر: مقاربة الحامل.
الثامن عشر: جلوس القاضي٣ في مجلس القضاء.
١. على الأحوط الأولى. (خوئي).
ـ لا يعتبر ذلك لعدم اعتبار التهيؤ. (صانعي).
٢. لم يثبت ذلك. (لنكراني).
ـ بل الأحوط. (سيستاني).
٣. لكن في الجواهر(أ) والحدائق(ب) وكشف اللثام(ج) التصريح بعدم الوقوف فيه على دليل بالخصوص. (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) جواهر الكلام ١: ٢١.
(ب) الحدائق الناضرة ٢: ١٤٥.
(ج) كشف اللثام ١: ١٢٦.