العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥ - فصل في ماء البئر
فصل
في ماء البئر و...
ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلاّ بالتغيّر، سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ، وإذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر[١]; لأنّ له مادّة، ونزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر مستحبّ[٢]وأمّا، إذا لم يكن له مادّة نابعة، فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة وإن سمّي بئراً، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.
(مسألة ١): ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر فطهره بزواله، ولو من قبل نفسه، فضلاً عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول، ولا يعتبر[٣]
خروج ماء[٤] من المادّة
في ذلك.
(مسألة ٢): الماء الراكد النجس كرّاً كان أو قليلاً
يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر، أو بالجاري،
[١]. بعد الامتزاج بما يخرج من المادّة . ( خميني ) .
ـ مع الامتزاج بما يخرج من المادّة . ( لنكراني ) .
ـ الأحوط رعاية الامتزاج . ( سيستاني ) .
[٢]. على المعروف بين القائلين بعدم الانفعال ، وإلاّ فالإرشاد لا يخلو من وجه . ( صانعي ) .
ـ بل استعمال الماء قبل النزج مكروه كراهة شديدة . ( سيستاني ) .
[٣]. مرّ الاعتبار . ( خميني ) .
ـ مرّ اعتبار الامتزاج فضلاً عن مجرّد الخروج . ( لنكراني ) .
[٤]. اعتبار الخروج والامتزاج هو الأحوط كما مرّ . ( سيستاني ) .