العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٢ - فصل في النجاسات
مستهلكاً، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة[١] ضعيف.
(مسألة ١٢): إذا غرز إبرة أو أدخل سكّيناً في بدنه أو بدن حيوان، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر، وإن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفاً فالأحوط[٢] الاجتناب عنه[٣].
(مسألة ١٣): إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في مـاء الفـم، فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه. نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك، فالأحوط[٤] الاجتناب عنه[٥]، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
(مسألة ١٤): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه
الدم نجس[٦]،
فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجّس ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة
[١]. لا ضعف في بعض الروايات الدالّة على الطهارة وقد عمل بها جمع من القدماء ولكن لا يترك الاحتياط بالإجتناب عنه . ( سيستاني ) .
[٢]. والأقوى عدم التنجّس ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( خميني ) .
ـ وإن كان الأقوى عدم لزومه . ( لنكراني ) .
ـ استحباباً . ( سيستاني ) .
[٣]. وإن كان الأظهر طهارته كما مرّ . ( خوئي ) .
ـ وإن كان الأقوى عدم تنجسّه كما مرّ ، فالاحتياط غير لازم . ( صانعي ) .
[٤]. وإن كان الجواز لا يخلو من وجه . ( خميني ) .
ـ الأولى . ( سيستاني ) .
[٥]. لا بأس بتركه . ( خوئي ) .
ـ لكنّ الجواز لا يخلو عن وجه ، نعم في مورد البناء على أكل مثل هذا الدمّ شبيهاً باستهلاكه في ماء الفم حتّى يخرج عن كونه خبثاً ، بناءً على صدقه الجواز محلّ إشكال بل منع ، فإنّ الأدلة منصرفة عن موارد سوء الاستفادة والمخالفة مع الشارع ، فالمتّبع أدلّة حرمة الدمّ . ( صانعي ) .
[٦]. إذا ظهر . ( خميني ـ صانعي ) .
ـ إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه . ( لنكراني ) .
ـ إذا ظهر ، والحكم بتنجس الماء الواصل إليه ووجوب اخراجه يختص بما إذا عدّ من الظواهر. (سيستاني) .