العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٠ - فصل في الصلاة في النجس
ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز، فجميع[١]
هذه من الجهل[٢] بالنجاسة، لا يجب فيها الإعادة
أو القضاء.
(مسألة ٣): لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلّى، ثمّ تذكّر أنّه كان نجساً وأنّ يده تنجّست بملاقاته، فالظاهر أنّه أيضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسيان; لأنّه لم يعلم نجاسة يده سابقاً، والنسيان إنّما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه. نعم لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلّى كانت باطلة[٣] من جهة بطلان وضوئه أو غسله[٤].
(مسألة ٤): إذا انحصر ثوبه في نجس، فإن لم يمكن
نزعه حال الصلاة لبرد
أو نحوه صلّى فيه[٥]، ولا
يجب عليه الإعادة أو القضاء، وإن تمكّن من نزعه
ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو
التخيير وجوه; الأقوى الأوّل[٦]،
والأحوط
تكرار الصلاة.
(مسألة ٥): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما
يكرّر الصلاة، وإن لم يتمكّن إلاّ
[١]. وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في بعض الصور ، خصوصاً في صور القطع بالعذر وإخبار الوكيل . ( خميني ) .
[٢]. على إشكال ، وإن كان لا يخلو من وجه . ( لنكراني ) .
[٣]. هذا فيما إذا لم يطهّر العضو المتنجّس بنفس الوضوء أو الغسل . ( خوئي ) .
[٤]. إن ادّى ذلك إلى نجاسة مائهما ، وإلاّ فلا تبطل كما لو استعمل الماء العاصم . ( سيستاني ) .
[٥]. مع ضيق الوقت ، أو عدم احتمال زوال العذر احتمالاً عقلائياً . ( خميني ـ صانعي ) .
ـ إن ضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالاً عقلائيّاً زوال العذر . ( لنكراني ) .
[٦]. بل الثاني . ( خميني ـ لنكرانى ) .
ـ في غير الفلاة والثاني فيها ، لكنّ الاحتياط بالقضاء في ثوب طاهر بعد تيسّره ، ممّا لا ينبغي تركه . ( صانعي ) .