العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٦ - فصل في اعتبار المماثلة بين المغسّل والميّت
فالأحوط[١] تغسيل كلّ من الرجل والمرأة إيّاها من وراء الثياب[٢] وإن كان لا يبعد[٣] الرجوع إلى القرعة[٤].
(مسألة ٢): إذا كان ميّت أوعضو منميّت مشتبهاً بينالذكروالاُنثى فيغسّله[٥] كلّ من الرجل والمرأة من وراء الثياب.
(مسألة ٣): إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم[٦]
المرأة الكتابيّة، أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أوّلاً، ويغسّل
الميّت بعده، والآمر ينوي[٧]
النيّة[٨]، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت
[١]. بناءً على جواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها يكفي غسل واحد ، وبناءً على العدم يجري عليه حكم فقد المماثل الذي سيأتي . ( لنكراني ) .
ـ بل الأقوى والرجوع إلى القرعة بعيد . ( سيستاني ) .
[٢]. لا يعتبر ذلك على الأظهر ، وكذا في المسألة التالية . ( سيستاني ) .
[٣]. بل بعيد جدّاً . ( لنكراني ) .
[٤]. ليس أمثال المقام مصبّ القرعة ، فلا يترك الاحتياط المذكور . ( خميني ) .
ـ بل هو بعيد ، ولابدّ من الاحتياط بالجمع . ( خوئي ) .
ـ ليس هذا وأشباهه من موارد القرعة ، فلابدّ من الاحتياط بالجمع ; قضاءً للعلم الإجمالي . ( صانعي ) .
[٥]. حكمه حكم الخُنثى المذكور في المسألة المتقدّمة . ( لنكراني ) .
[٦]. لا موضوعية للأمر بالاغتسال مطلقاً ولا للأمر بالتغسيل إذا لم يكن المسلم هو الولي ، وفي اعتبار قصد القربة في تغسيل الكتابي إشكال بل منع ، والأحوط الأولى أن يقصد كلّ من المغسل إذا تمشى منه والآمر إن كان . ( سيستاني ) .
[٧]. مع عدم تمشّي النيّة من المباشر ، وإلاّ فالظاهر كفاية نيّته ، والأحوط الجمع بينهما مع الإمكان . ( خميني ) .
ـ والأحوط نيّة كليهما . ( لنكراني ) .
[٨]. المراد منها قصد القربة ، وقد عرفت
عدم الدليل على اعتبارها من رأس .
( صانعي ) .