العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣ - مقدّمة الناشر
(مسألة ١٨): الأحوط[١] عدم تقليد المفضول[٢] حتّى[٣] في المسألة[٤] التي توافق فتواه فتوى الأفضل.
(مسألة ١٩): لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم، كما أنّه يجب[٥] على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم.
(مسألة ٢٠): يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني[٦]،
كما إذا كان المقلّد من
أهل الخبرة وعلم باجتهاد
شخص، وكذا يعرف بشهادة عدلين[٧]
من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة[٨]
بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد، وكذا يعرف بالشياع المفيد
للعلم. وكذا الأعلميّة تعرف بالعلم أو البيّنة الغير المعارضة أو الشياع المفيد
للعلم.
(مسألة ٢١): إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما ولا البيّنة، فإن
[١]. والأقوى هو الجواز مع الموافقة . ( خميني ) .
[٢]. الأقوى هو الجواز مع العلم بالموافقة . ( لنكراني ) .
[٣]. لا بأس بتركه في هذا الفرض . ( خوئي ) .
[٤]. الظاهر هو الجواز في هذه الصورة ; لأنّ الأعلمية مرجّحة عند التعارض . ( سيستاني ) .
[٥]. إذا لم يرد الاحتياط . ( لنكراني ) .
[٦]. وبما يوجب الاطمئنان والعلم العاديّ فيه وفي تشخيص الأعلميّة . ( صانعي ) .
ـ أو ما هو بمنزلته من العلم العادي . ( لنكراني ) .
ـ وبالإطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية ، وبخبر من يثق به من أهل الخبرة في وجه . ( سيستاني ) .
[٧]. لا يبعد ثبوته بشهادة عدل واحد بل بشهادة ثقة أيضاً مع فقد المعارض ، وكذا الأعلمية والعدالة . ( خوئي ) .
ـ بل ثقتين . ( صانعي ) .
[٨]. ومع المعارضة يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة ، بحدّ يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره . ( سيستاني ) .