العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠١ - فصل في طرق ثبوت النجاسة
فصل
في طرق ثبوت النجاسة
طريق
ثبوت النجاسة أوالتنجّس العلم الوجداني، أو البيّنة
العادلة، وفي كفاية العدل
الواحد إشكال[١]، فلا
يترك مراعاة الاحتياط، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو
إجارة أو إعارة أو أمانة،بل أو غصب، ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاً[٢]،
فالدهن
واللبن والجبن المأخوذ من أهل
البوادي محكوم بالطهارة، وإن حصل الظنّ بنجاستها،
بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها،
بل قد يكره أو يحرم[٣]،
إذا كان[٤] في معرض حصول الوسواس[٥].
[١]. الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد بل بمطلق الثقة . ( خوئي ) .
ـ قد مرّ في المسألة السادسة من مسائل ( فصل في ماء البئر ) أنّ الاكتفاء بقول الثقة لا يخلو من قوّة ، فضلاً عن قول العادل . ( صانعي ) .
ـ بل منع كما مرّ . ( لنكراني ) .
ـ إذا لم يفد الاطمئنان . ( سيستاني ) .
[٢]. ما لم يبلغ درجة الاطمئنان الذي يكون علماً عاديّاً معتبراً عند العقلاء . ( صانعي ) .
ـ إلاّ إذا بلغ مرتبة الاطمئنان الذي يكون علماً عرفاً . ( لنكراني ) .
ـ ما لم يصل إلى درجة الاطمئنان . ( سيستاني ) .
[٣]. الحرمة بمجرّد المعرضيّة محلّ إشكال . ( خميني ) .
ـ فيه منع . ( سيستاني ) .
[٤]. في إطلاقه إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٥]. وكان ملتفتاً إلى المعرضيّة . ( صانعي ) .