العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٦ - فصل في النجاسات
(مسألة ٦): ما يؤخذ من يد المسلم[١]،
من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم
بالطهارة[٢] وإن لم
يعلم تذكيته، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً[٣] إذا كان
عليه أثر الاستعمال[٤]،
لكنّ الأحوط الاجتناب.
(مسألة ٧): ما يؤخذ من يد الكافر[٥]،
أو يوجد في أرضهم، محكوم
[١]. وكذا من سوق المسلمين وبلادهم ، وإن كانت اليد مجهولة . ( صانعي ) .
[٢]. مع عدم العلم بمسبوقيّتها بيد الكافر ، وأ مّا معه فمع العلم بعدم فحص المسلم ، فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه ، ومع احتمال الفحص فالأحوط الاقتصار في الحكم بالطهارة بما إذا عمل معه معاملة المذكّى . ( خميني ) .
ـ وكذا المأخوذ من سوق المسلمين . ( خوئي ) .
ـ مع عدم العلم بكونه مسبوقاً بيد الكافر . وأ مّا مع العلم
به ، فإن احتمل أنّ المسلم الذي أخذه
من الكافر قد تفحّص من حاله
وأحرز تذكيته ، بل وعمل المسلم معه معاملة المذكّى على الأحوط
فهو أيضاً محكوم
بالطهارة ، وأ مّا لو علم أنّ المسلم أخذه من الكافر من غير فحص ،
فالأحوط
بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه في
خصوص الأكل والصلاة ، وأ مّا في مثل النجاسة
فلا . ( لنكراني ) .
ـ وبسائر آثار التذكية إذا كانت مقرونةً بتصرّف يشعر بها ، وكذا ما
يؤخذ من سوق
المسلمين ـ إذا لم يعلم
أنّ المأخوذ منه غير مسلم ـ وما صنع في أرض غلب فيها
المسلمون ، بلا فرق في
الثلاثة بين أن يكون مسبوقاً بيد غير المسلم أو سوقه وعدمه
إذا احتمل أنّ ذا اليد أو
المأخوذ منه في سوق أو المتصدي للصنع محرز لتذكيته .
( سيستاني ) .
[٣]. في الحكم بتذكيته مع عدم احراز أحد الأمور الثلاثة المتقدمة إشكال فيكون محكوماً بما سيجيء في المسألة الآتية . ( سيستاني ) .
[٤]. لا حاجة إليه بعدما كانت الأرض أرض المسلمين ، بحيث تكون الغلبة في الذبح بأيدهم والسوق لهم . ( صانعي ) .
[٥]. إن لم تكن في سوق المسلمين وبلادهم ، وإلاّ فالحكم بالطهارة والتذكية لا يخلو من وجه ، وإن كان الأحوط الاجتناب لمظنّة الإجماع . ( صانعي ) .