العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٥ - فصل في المطهّرات
ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميّز، كما في ماء الاستنجاء[١]، لكنّ الأحوط[٢] اعتبار زوالها، كما أنّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضيّة اللاصقة بالنعل والقدم وإن كان لا يبعد طهارتها أيضاً.
(مسألة ١): إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال[٣]، وإن قيل بطهارته بالتبع.
(مسألة ٢): في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال[٤].
وأمّا أخمص القدم فإن
وصل إلى الأرض يطهر وإلاّ فلا،
فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض،
فلو كان تمام باطن القدم نجساً
ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض.
[١]. الأولى أن يشبه المقام بأحجار الاستنجاء ، ولعل السهو من القلم أو أ نّه من غلط النسخة . ( خوئي ) .
[٢]. لا يترك ، بل لا يخلو اعتباره من قوّة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـ لا يترك . ( لنكراني ) .
[٣]. الأقوى عدم الطهارة . ( خميني ) .
ـ والظاهر عدم الطهارة . ( لنكراني ) .
[٤]. ممّا لا يصل إلى الأرض ، بل الأقوى عدم الطهارة ، وأ مّا المقدار الذي وصل إليها متعارفاً كما لو مشى في التراب الغليظ والرمل ، فالأقوى هو الطهارة . ( خميني ) .
ـ لا ينبغي الإشكال فيما تعارف تنجّسه بالمشي ، فيطهر بزوال العين به أو بالمسح . ( خوئي ) .
ـ لكنّ الظاهر الطهارة لتحقّق الزوال . ( صانعي ) .
ـ مع عدم وصوله إلى الأرض كما هو الغالب ، وأ مّا مع الوصول كما في مثل الرمل فلا يبعد الحكم بالطهارة . ( لنكراني ) .
ـ لا إشكال في طهارته إذا ازيلت نجاسته بالأرض . ( سيستاني ) .