العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٢ - فصل في تكفين الميّت
تقديم النجس[١] وإن كان لا يخلو عن إشكال، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدّم الحرير[٢]، وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدّم سائر الأجزاء[٣].
(مسألة ٦): يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط[٤].
(مسألة ٧): إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت وجب إزالتها،
ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو
بقرض[٥]
إذا لم يفسد الكفن، وإذا لم يمكن وجب تبديله
مع الإمكان.
(مسألة ٨): كفن الزوجة على زوجها ولو مع
يسارها، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة، أو مجنونة أو
عاقلة، حرّة أو أمة، مدخولة أو غير مدخولة، دائمـة أو منقطعة[٦]،
[١]. بلا إشكال فيه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـ بل يقدّم الحرير في الفرض الأوّل وتقدّم اجزاء غير المأكول في الفرض الثاني ، وكذا في الصورة الآتية ، ولو دار الأمر بين النجس والمتنجس قدم الثاني . ( سيستاني ) .
[٢]. على الأحوط . ( خميني ـ صانعي ) .
ـ محلّ إشكال ، ولا يبعد التخيير مع عدم الجمع . ( لنكراني ) .
[٣]. مع صدق الثوب على الجلد لا وجه للتقديم . ( لنكراني ) .
ـ لا يبعد التخيير فيه ، وكذا في دوران الأمر بين أجزاء ما لا يؤكل لحمه وبين المذهّب . ( سيستاني ) .
[٤]. بل على الأقوى . ( سيستاني ) .
[٥]. الأولى اختياره إذا وضع في القبر ، وقد يلزم لو لزم من الخروج الوهن .(خميني ـ صانعي) .
ـ والأولى اختياره بعد الوضع ، بل ربما يلزم إذا استلزم الإخراج للوهن . ( لنكراني ) .
[٦]. فيها إشكال إذا كانت مدّتها قصيرة جدّاً . ( خميني ) .
ـ فيها إشكال إذا لم تكن متخذةً للأهليّة ، ولكونها إمرأته . ( صانعي ) .
ـ فيها إشكال ، خصوصاً إذا كانت المدّة قصيرة ، وكذا في الناشزة . ( لنكراني ) .