العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٨ - فصل في أحكام الحائض
بأس، وأمّا الوطء في دبرها فجوازه محلّ إشكال[١]، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر. نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ.
(مسألة ٤): إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها[٢]، كما لو أخبرت بأنّها طاهر.
(مسألة ٥): لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة والأجنبيّة والمملوكة، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيّاً وجدانيّاً أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه، بل يحرم أيضاً[٣] في زمان الاستظهار[٤] إذا تحيّضت. وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج.
الثامن: وجوب الكفّارة[٥] بوطئها، وهي
دينار في أوّل الحيض، ونصفه في وسطه،
[١]. والأقوى جوازه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( خميني ) .
ـ والأحوط وجوباً تركه حتّى في غير حال الحيض . ( خوئي ) .
ـ والأحوط بل الأقوى عدم الجواز ، وإن قلنا بالجواز في حال النقاء . ( صانعي ) .
ـ والأقوى الكراهة المغلّظة إذا رضيت ، وإلاّ فلا يجوز على الأحوط . ( لنكراني ) .
ـ وإن كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية ، بل مطلقاً مع رضاها ، وأمّا مع عدمه فالأحوط تركه . ( سيستاني ) .
[٢]. قبول قولها في الطهر والحيض فيما إذا كانت متهمة لا يخلو عن إشكال . ( سيستاني ) .
[٣]. على الأحوط . ( لنكراني ـ سيستاني ) .
[٤]. على الأحوط . ( خميني ) .
[٥]. على الأحوط . ( خميني ) .
ـ لا يبعد استحبابها ، والاحتياط لا ينبغي تركه ، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية . ( خوئي ) .
ـ وجوبها محلّ إشكال ، والأظهر الاستحباب . ( صانعي ) .
ـ على الأحوط ، ومع عدم القدرة يتصدّق في الزوجة على مسكين واحد بقدر شبعه . ( لنكراني ) .
ـ الأظهر عدم وجوبها ، ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية . ( سيستاني ) .