العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٣ - فصل في كيفية الغسل وأحكامه
على الأقوى[١]، ولو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة، ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط[٢]، ويجب تخليل الشعر[٣] إذا شكّ في وصول الماء إلى البشرة التي تحته، ولا فرق في كيفيّة الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال[٤] الواجبة والمندوبة.
نعم في غسل الجنابة لايجب الوضوء، بل لايشرع[٥] بخلاف سائر الأغسال[٦]، كما سيأتي[٧] إن شاء الله.
(مسألة ١): الغسل الترتيبي أفضل[٨] من الارتماسي.
(مسألة ٢): قد يتعيّن الارتماسي، كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي، وقد يتعيّن
[١]. وإن كان الأحوط خروج شيء من الجسد ، وأحوط منه خروج معظم الجسد . ( خميني ) .
ـ ولكن الأحوط أن يكون الارتماس بعد خروج شيء من البدن من الماء ، بل معظمه .
( لنكراني ) .
[٢]. على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٣]. بل لا يجب مع العلم بعدم غسله فضلاً عن الشكّ كما مرّ . ( صانعي ) .
[٤]. هذا في غير غسل الميّت ، حيث لا يشرع فيه الارتماس . ( خوئي ) .
ـ إلاّ في غسل الميّت فلا يكفي الارتماسي مع التمكّن من الترتيبي على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٥]. فيه تفصيل قد تقدّم . ( سيستاني ) .
[٦]. وسيأتي كفاية مطلق الغسل عن الوضوء فإنّه
« وأيّ وضوء أنقى من الغسل وابلغ »(أ) .
( صانعي ) .
[٧]. ويأتي الكلام على ذلك . ( خوئي ) .
[٨]. لا يخلو من تأ مّل . ( خميني ) .
ـ غير ثابت بل الظاهر المساواة . ( صانعي ) .
ـ محلّ تأ مّل . ( لنكراني ) .
ـ إذا روعي فيه الترتيب بين الايمن والأيسر . ( سيستاني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٢ : ٢٤٧ ، أبواب الجنابة ، الباب ٣٤ ، الحديث ٤ .